المحكم وهيئة التحكيم / عقد التحكيم وعقد المقاولة / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إنهاء رب العمل المقاولة بإرادته المنفردة يجعله ملتزماً بتعويض المقاول عن الضرر الذي لحقه
إنهاء رب العمل المقاولة بإرادته المنفردة يجعله ملتزماً بتعويض المقاول عن الضرر الذي لحقه
إذا أنهى رب العمل المقاولة بإرادته المنفردة، فإنه يلتزم بتعويض المقاول عن الضرر الذي يلحقه من جراء هذا الإنهاء ويشمل التعويض وفقا للمادة 663 المشار إليها العناصر الآتية :
1- المصروفات التي أنفقها المقاول في سبيل تنفيذ العمل.
2- قيمة الأعمال التي أنجزها المقاول فعلاً حتى الوقت الذي وصله فيه إعلان رب العمل بوقف تنفيذ المقاولة.
3- قيمة ما كان المقاول يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل فإذا كانت المقاولة مبرمة بأجر إجمالي فإن كسب المقاول يتحدد بالفرق بين قيمة هذا الأجر وقيمة النفقات اللازمة لتنفيذ العمل.