الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عقد التحكيم وعقد المقاولة / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إنهاء رب العمل عقد المقاولة

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    1738
  • رقم الصفحة

    1490

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء رب العمل عقد المقاولة

أنه إذا أنهى رب العمل المقاولة بإرادته المنفردة، فإنه يلتزم بتعويض المقاول عن الضرر الذي يلحقة من جراء هذا الإنهاء، ويشمل التعويض وفقاً للمادة  663 المشار إليها العناصر الأتية   

1- المصروفات التي أنفقها المقاول في سبيل تنفيذ العمل.

2- قيمة الاعمال التي انجزها المقاول فعلاً حتى الوقت الذي وصله فيه إعلان رب العمل بوقف تنفيذ المقاولة.

3- قيمة ما كان المقاول يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل فإذا كانت المقاولة مبرمة بأجر إجمالي.