إذا أنهي رب العمل المقاولة بإرادته المنفردة، فإنه يلتزم بتعويض المقاول عن الضرر الذي يلحقة من جراء هذا الإنهاء. ويشمل التعويض وفقاً للمادة 663 المشار إليها العناصر الآتية:
1- المصروفات التي أنفقها المقاول في سبيل تنفيذ العمل.
2- قيمة الاعمال التي انجزها المقاول فعلاً حتى الوقت الذي وصله فيه إعلان رب العمل بوقف تنفيذ المقاولة. .
3- قيمة ما كان المقاول يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل فإذا كانت المقاولة مبرمة بأجر إجمالي.