الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عقد التحكيم وعقد المقاولة / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إنهاء رب العمل عقد المقاولة:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    1738
  • رقم الصفحة

    1490

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء رب العمل عقد المقاولة:

إذا أنهي رب العمل المقاولة بإرادته المنفردة، فإنه يلتزم بتعويض المقاول عن الضرر الذي يلحقة من جراء هذا الإنهاء. ويشمل التعويض وفقاً للمادة 663 المشار إليها العناصر الآتية:

 1- المصروفات التي أنفقها المقاول في سبيل تنفيذ العمل.

 2- قيمة الاعمال التي انجزها المقاول فعلاً حتى الوقت الذي وصله فيه إعلان رب العمل بوقف تنفيذ المقاولة. .

3- قيمة ما كان المقاول يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل فإذا كانت المقاولة مبرمة بأجر إجمالي.