الوكيل هو شخص يلتزم بالعمل باسم الأصيل (الموكل) ولحسابه ووفقاً لتعليماته بحيث تنصرف آثار هذا العمل إلى الموكل دون الوكيل كما لو كان قد أجراه بنفسه.
أنهما يختلفان في نقاط جوهرية:
اختلاف المهمة المسندة إلى كل منهما إذ تنصب مهمة المحكم على الفصل في النزاع بمقتضى القانون وإصدار حكم ملزم لهم وفق ما يراه عادلاً.
رغم التمايز البين بين طبيعة عمل المحكم والوكيل ذهب جانب من الفقه وأيده في ذلك بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى اعتبار المحكم الذي عينه الخصم بمثابة وكيل عنه.
أن المهمة المنوطة بالمحكم تختلف عن عقد الوكالة فالمحكم لا يعد وكيلاً عن الخصوم سواء كانت وكالة عن الطرفين أو أحدهم.
كذلك يختلف عقد المحكم عن عقد الوكالة في أن الخصوم لا يجوز لها التنصل من حكم المحكم إذا تجاوز المحكم حدود سلطاته أو صلاحياتهبحسبان أن المشرع قد حدد سبل الطعن بالحكم.
أيضاً يختلف عقد المحكم عن عقد الوكالة في أن المحكم يستمد سلطتهمن الإرادة المشتركة للخصوم وليس من طرف بعينه.
توثيق هذا الكاتب
نرى أن المحكم لا يعد وكيلا مشتركا عن الخصوم، لأن مصالح الخصوم متعارضه ولا يجوز للوكيل أن يمثل طرفين مصالحهما متنازعة، إذ أن كلاً منهما مدع ومدعى عليه.