يعرف عقد المقاولة بأنه:" عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن ي صنع شيئا أو أن يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به المتعاقد الآخر". تبين لنا هذه المادة أن عقد المقاولة عقد رضائي، لا يشترط لانعقاده شكل معين، كما أنه عقد ملزم للجانبين ومن قبيل عقود المعاوضة، نعرف المقاول بأنه شخص يتعهد بمقتضى عقد بينه وبين رب العمل بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به صاحب العمل أي المتعاقد الآخر.
أن مقتضى عقد المقاولة وجود جانب له وحده هدف، وجانب آخر يقوم بتنفيذ العمل المنوط به.
عقد المقاولة بأنه: لا يجوز للخصوم الامتناع عن تسلم الحكم الصادر من المحكم.
كذلك يختلف عقد المحكم عن عقد المقاول، في أن المحكم وهو يمارس عمله بموجب عقد التحكيم الذي يربطه مع الخصوم لا يمكن أن يطلب فسخ عقد التحكيم.
المحكم والعامل:
يعرف عقد العمل بانه:" العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمل لمصلحة المتعاقد الأخر، يتبين لنا من هذا التعريف بان عقد العمل من العقود التي ترد على العمل المادي، لا القانوني، تتركز أهم عناصره، في عنصر العمل الذي يقوم به العامل.
.. في عقد العمل يخضع العامل لإدارة وإشراف رب العمل، وبعباره أخرى في وجود رابطة التبعية بين العامل ورب العمل.
فضلاً عن ذلك فانه يجوز في بعض الأحوال إبرام عقد العمل مع من لم يبلغ سن الأهلية القانونية.