المحكم وهيئة التحكيم / عقد التحكيم وعقد العمل / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / الموقف الفقهي المعارض للتحكيم في العقود الإدارية
ولقد ذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية واستند في ذلك على العديد من الحجج، ولعل أهم الحجج التي اعتمدها الفقه المصري المعارض للتحكيم في العقود الإدارية تتحدد فيما يلي :أن القول بجواز التحكيم في العقود الإدارية فيه اعتداء على اختصاص القضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات الإدارية، ذلك أن اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية مقرر بنص المادة 172 من الدستور المصري، والتي تقرر بأن مجلس الدولة هيئة - إن فكرة النظام العام هي أساس حظر اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، ففكرة النظام العام تقوم على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن العقود الإدارية تختلف بطبيعتها عن العقود المدنية بما تتضمنه من نظريات لا يوجد مثلها في القانون الخاص مثل سلطة التعديل من جانب واحد وسلطة توقيع جزاء على المتعاقد وسلطة فسخ العقد لاعتبارات المصلحة العامة ونتيجة لاختلاف العقد الإدارى عن العقد المدني، فلا يجوز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية إلا بنص خاص وصريح من المشرع.إن المحكمة الإدارية العليا قضت في العديد من أحكامها بأنه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لأنه يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المناعات طبقا للمدة 10 من قانون مجلس الدولة.