الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المركز القانوني للمحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن / مسؤولية المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    705

التفاصيل طباعة نسخ

تمهيد:

    يقتضـي البحـث في مسؤولية المحكم تحديد مركزه القانوني بالنسبة لأطـراف النـزاع، وتحديد علاقته بمركـز التحكيم وعلاقة الأطراف بهذا الأخيـر ثـم مـسئوليته عنـد الإخـلال بإلتزاماته.

    وسوف نتناول هذه الموضوعات تباعاً :

الموضوع الأول: علاقة اطراف النزاع بالمحكم:

    يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لعلاقة اطراف النزاع بالمحكم، ومدى اعتبارها علاقـة تعاقدية ام علاقة ينظمها القانون والذي يستمد منه المحكم سلطته.

ویرى اغلب الفقه في هذا الخصوص ان طبيعة العلاقة القانونية بين اطراف النزاع والمحكم هي انها علاقة تعاقدية.

    حيث تتم هذه العلاقة بناء على ايجاب من اطراف النزاع موجه الى المحكم بإنعقاد ارادتهـم بإختيار المحكم حتى يتولى مهمته القضائية للفصل في النزاع، وبقبول المحكم، ومدة هذا العقـد هي الإنتهاء من مهمته سواء بإصدار الحكم وما يصاحب ذلك في بعض الأحيـان مـن طلـب تصحيح لما قد يرد بالحكم من اخطاء مادية، او بطلب تفسير الحكم او بإستكمال طلبـات اغفـل الحكم الفصل فيها.

    على ان هذا لا يمنع انتهاء العلاقة التعاقدية بين اطراف النزاع والمحكم قبل صدور الحكـم كما اذا توفي المحكم او صدر حكم برده عن نظر النزاع او اتفق اطراف النـزاع علـى تـرك التحكيم او غير ذلك من الأسباب.

    ومن المستقر عليه اعتبار هذه العلاقة تعاقدية بين اطراف النزاع والمحكم حـتـى ولـو تـم تعيينه عن غير طريق الأطراف كما لو تم تعيينه بحكم قضائي أو من قبل مركز التحكيم.

    وطالما كانت العلاقة تعاقدية فإنها ترتب التزامات على اطرافها ، وبصرف النظـر عـن تسمية هذه العلاقة العقدية ومحاولة التقريب بينها وبين العقود المسماة، حيث هناك من يرى انهـا عقد وكالة، وهناك من يرى انها عقد مقاولة او خليط بين الإثنين، الا ان الواقع ان مهمة المحكـم المكلف بها تبعد عن هذه العقود، وتمثل في الحقيقة عقداً له طبيعة خاصة وترتب التزامات تتفـق وهذه الطبيعة الخاصة.

    وتتلخص التزامات المحكم في هذا العقد قبل اطراف النزاع في:

    الفصل في النزاع المعروض عليه وفقاً لما اتفق عليه اطراف النزاع سواء من حيث نطـاق النزاع او القانون الواجب التطبيق سواء على الإجراءات او موضوع النزاع ومكان التحكيم ولغته ومدته بالاضافة الى تطبيق احكام القانون فيما يتعلق بعدم مخالفة النظام العام.

   ومن المتفق عليه معاملة اطراف النزاع على قدم المساواة على جميع مراحل نظر النـزاع، وذلك حتى تنتهي مهمته كمحكم.

    ومن نافلة القول ان على المحكم ان يبذل عناية الرجل المختص في اداء مهمته.

الموضوع الثاني: علاقة اطراف النزاع بمركز التحكيم والعلاقة بين هذا الأخير والمحكم:

     في حالة التحكيم المؤسسي، فإنه توجد علاقة تعاقدية بين اطراف النزاع والمركز على سند ان هذا الأخير يعرض ايجاباً دائماً بإستعداده تلقي قبول طلبات اطراف النزاع بالموافقة على حل النزاع بينهم بمقتضى اجراءات وقواعد المركز. وهذا العقد يتضمن التزامات كل طـرف قبـل الآخر سواء من حيث اداء مصاريف المركز واتخاذ اللازم من قبل المركز لاستقبال اطـراف النزاع والمحكم واعداد كل ما يلزم من ترجمة او تسجيل للجلسات وتعيين سكرتير التحكيم لنظر النزاع وطوال مدته. على انه من المتفق عليه ان مهمة المركز لا تتعدى هذه الإجـراءات الـى اصدار الحكم اي ان المركز لا يتدخل في المهمة القضائية للفصل في النزاع.

   وفي شأن علاقة المركز بالمحكم فهي ايضاً تعاقدية على سند قبول المحكم بإتمام مهمته وفقاً لإجراءات المركز واحكامه واتباع لائحته.

 الموضوع الثالث: مسؤولية المحكم:

   يقتضي بحث مسؤولية المحكم الإشارة الى التزاماته بوجه عام نتيجة اختياره محكمـاً مـن اطراف النزاع.

    ويكون التزامه وانعاقد مسئوليته ناشئاً عند اخلاله بحكم ينص عليه القانون اذا ترتب علـى ذلك ضرر لأحد اطراف النزاع، كما اذا لم يقم بالإفصاح عن حيدته وعدم وجود شكوك حولهـا وهو ما تقضي به المادة 16/3 من قانون التحكيم المصري والتي تنص على انـه يجـب علـى المحكم ان يفصح عند قبوله مهمة التحكيم "عن اية ظروف من شأنها اثارة الشكوك حول استقلاله او حيدته".

    وعلى المحكم هذا الإلتزام بالإفصاح من تلقاء نفسه وان كانت عادة تطلب منه كتابـة قبـل تولي مهمته حتى ولو كان تعيينه بطريق المحكمة او مركز التحكيم.

    والواقع ان معظم التشريعات المعنية بتنظيم التحكيم لا تنص صراحة على القواعد الواجـب على المحكم اتباعها، الا انه من المستقر عليه وجوب التزام المحكم بما يطلق عليه قواعد السلوك CODE OF ETHICS، وهي قواعد استقر عليها العرف وتنص عليها لوائح مراكز التحكيم.

    ونذكر على سبيل المثال قواعد السلوك الملزمة للمحكم فور الإتفاق على تعيينه مـن قبـل الطرفين وحتى انتهاء مهمته، والمنصوص عليها بلائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

    حيث تنص قواعد السلوك المهني للمحكمين في هذا المركز على انه:

"1- لا يجوز للمحكم الإتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو التعيين او الإختيار كمحكم.

  2- لا يجوز للمحكم قبول التعيين او الإختيار كمحكم الا بعد التأكد من القدرة والصلاحية لأداء المهمة المنوط بها دون اي تحيز، ومن امكان تخصيص الوقت والإهتمام اللازمين لذلك.

  3- يجب على من يرشح ليكون محكماً ان يصرح لمن يتصل به في امر هـذا الترشيح بكـل الظروف التي من شأنها اثارة الشكوك حول حياده واستقلاله.

    وعلى المحكم بمجرد تعيينه او اختياره التصريح بهذه الظروف لأطراف النزاع الا اذا كان قد سبق احاطتهم علما بذلك وعليه على وجه الخصوص التصريح بما يلي:

     أ- علاقات الأعمال والعلاقات الإجتماعية المباشرة أو غير المباشرة والحالية مع اي مـن اطراف التحكيم او الشهود او المحكمين الآخرين.

     ب- علاقات القرابة او المصاهرة مع اي من اطراف التحكـيم او الـشهود او المحكمـين الآخرين.

ج- الإرتباطات السابقة على موضوع التحكيم.

    ويسري هذا الإلتزام الصريح بالنسبة لتلك الظروف التي تجد بعد بدء اجراءات التحكيم.

4- على المحكم ان يوفر للأطراف ولباقي المشتركين في التحكيم الظروف الملائمة للفصل فـي التحكيم بعدل ودون تحيز او تأثر بضغوط خارجية او خشية الإنتقاد او تأثير اي مـصلحة شخصية.

    وعلى المحكم تخصيص الجهد والوقت اللازمين لسرعة الفصل في التحكيم، مع الأخذ فـي الإعتبار مختلف الظروف المحيطة بالموضوع.

5- على المحكم تجنب اجراء اتصالات من جانب واحد مع احد الأطراف بـشأن اي موضـوع يتعلق بالتحكيم وفي حالة حدوث ذلك يتعين علـى المحكـم التـصريح لبـاقي الأطـراف والمحكمين بما تم.

6- لا يجوز للمحكم قبول هدايا او مزايا بطريق مباشر او غير مباشر مـن اي مـن اطـراف التحكيم وينطبق ذلك على الهدايا والمزايا اللاحقة على الفصل في التحكيم ما دامت مرتبطة به.

7- لا يجوز للمحكم الإستفادة من المعلومات التي حصل عليها اثناء اجراءات التحكيم لتحقيق اي مغنم لنفسه او للغير للمساس بمصالح الآخرين.

8- يلتزم المحكم بالمحافظة على سرية كافة المسائل المتعلقة بـإجراءات التحكـيم بمـا فيهـا المداولات وحكم التحكيم".

المسؤولية المدنية للمحكم نتيجة اخلاله بالتزماته:

    يثار التساؤل عن مدى امكانية مساءلة المحكم، كما يسأل القاضي المعين من الدولة، حيـث نظم المشرع المصري طريقا لمساءلة القاضي هو طريق المخاصمة دون غيره، وهـي دعـوى جائزة ضد القاضي في حالة ارتكابه خطأ جسيماً مهنياً او ارتكابه غشاً او تدليسا. اما كون تحقق هـذه ضرر للمتقاضين او احدهم نتيجة خطأ من القاضي اثناء عمله القضائي فلا يسأل عنه.

    وسبب هذا التساؤل في خصوص مسؤولية المحكم عدم وجود نص خـــاص لتنظيم المسؤولية سواء في التشريع المصري الخاص بالتحكيم رقم 27/1994، او معظـم التـشريعات الحديثة المنظمة للتحكيم او قواعد ومؤسسات التحكيم ومن قبلهم قانون الاونيسترال النمـوذجي للتحكيم. وعدم تنظيم هذه المسؤولية بقوانين التحكيم جاء بناء على منح اطـراف التحكـيـم عـدة وسائل قانونية يمكن الإلتجاء اليها اذا ما صدر من المحكم ما ينبئ عن عدم حيدتـه مثـل حـق الأطراف في رد المحكم وعزله واستبداله بغيره او انهاء وظيفته بالإضافة الى الحق فـي طلـب بطلان حكم التحكيم .

    ونجد قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس تنص صراحة في المادة 34 على عدم مـسؤولية المحكم ولا محكمة التحكيم ولا اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية امام اي شـخص عـن اي سلوك او اغفال متعلق بالتحكيم.

    على انه من جانب آخر حرصت بعض التشريعات الـى مـساءلة المحكـم علـى اسـاس المسؤولية العقدية ومنها القانون الإيطالي م 813 والإسباني م 25 وقانون الإجـراءات المدنيـة الصيني م 942 وقانون الإجراءات المدنية النمساوي .

    ومن المستقر عليه عدم تطبيق نظام مسؤولية المحكم مدنياً عن طريق دعـوى المخاصـمة لسبب جوهري انه ليس معينا من قبل الدولة. ولذلك يخضع في مسئوليته لأحكـام المـسؤولية العقدية حيث يرتبط بأطراف النزاع بعلاقة عقدية كما سبق القول. اما مسئوليته في مواجهة الغير فلا تكون عقدية تطبيقاً لمبدأ نسبية اثر العقد، وبالتالي فإذا اصاب ضرر للغير نتيجة خطأ المحكم فإنه يسأل وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية.

    ويتبع في دعوى المسؤولية المدنية الأحكام العامة في هذا الخصوص من ضـرورة تـوافر اركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وذلك عن الأخطاء التي تتـوافر اثنـاء كامـل مرحلـة التحكيم. كما يكون الإختصاص للمحكمة وفقا للقواعد العامة.

    وجدير بالذكر انه عند تعدد المحكمين، فلا تضامن بينهم حيث يسأل كل منهم عما صدر منه من خطأ وذلك طبقاً لقاعدة لا تضامن الا بنص او اتفاق.

    وفي شأن ركن الخطأ فإن صوره متعددة اثناء آداء المحكم وظيفته القضائية للفصل فـي النزاع المعروض عليه، مثل ثبوت عدم حيدته رغم اقراره بحيدته وصلاحيته لنظر النزاع او لم يحضر معظم جلسات التحكيم مما ادى الى عدم اتمامه نتيجة تغيبه غير المبرر.

    ومن المستقر عليه في شأن مسؤولية المحكم توافر غش او تدليس او خطأ جسيم او متعمـد من قبل المحكم، ذلك ان الخطأ في ذاته المتعلق بتطبيق القانون او سوء تقدير التعويض او حتـى في تطبيق حكم القانون الذي تم الإتفاق عليه بين اطراف النزاع لا يبرر مسؤولية المحكـم ما لم يكن متعمداً اضراراً بأي من اطراف النزاع. وبهذه المناسبة فإن الحكم ببطلان التحكـيم لا يكون سبباً في مساءلة المحكم طالما لم يكن ذلك بسبب خطأ معتمد منه او ظهر ارتكابه غـشاً او تدليساً في هذا الخصوص. والعكس ايضاً صحيح، بمعنى ان عدم صدور حكم ببطلان التحكيم لا يمنع من مسؤولية المحكم طالما توافرت شروط هذه المسؤولية. كما اذا اثبت وجود علاقة عمـل او قرابة او مصالح بين المحكم واحد اطراف النزاع ولم يفصح عنها عند قبوله مهمة المحكم.

    ويعتبر القضاء الفرنسي مستقراً على انه رغم عدم وجود نص تشريعي على عدم مسؤولية المحكم عن الخطأ اثناء مباشرة مهمته القضائية الا ان ذلك لا يمنع مساءلته عن خطئه الجسيم او ارتكابه غشاً او تدليساً، حيث قضت احدى محاكم الإستئناف بأنه طبقاً لمبـدأ استقلال المحكـم واطمئنانه اثناء اداء مهمته، لا يجوز ان يسأل الا عن الخطأ الجسيم او التدليس او التواطؤ مـع احد طرفي النزاع، الأمر الذي يؤدي الى عدم مساءلة المحكم عن الأخطاء العادية.

   وللمحكم في هذه الحالة ان يطالب المدعى في مثل هذه الدعاوى بالتعويض بإعتبارها دعوى كيدية. وفي هذا الخصوص رفعت دعوى ضد احد المحكمين على سـند جهلـه بـالإجراءات، فحكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعى بناء على طلب المحكم علـى المـدعى عليـه بالتعويض.

    وتطبيقاً لضرورة توافر الغش من قبل المحكم، قضت محكمة باريس ببطلان حكم التحكـيم في دعوى رفعت من احد اطراف التحكيم والذي تبين له تعيين رئيس هيئة التحكيم المعـين مـن مركز التحكيم، كموظف لدى الطرف الآخر في اليوم المحدد لصدور الحكـم، ورفـع الطـرف المضرور دعوى تعويض ضد رئيس الهيئة وقضي له بالتعويض.

    وفي المقابل قضت محكمة باريس الكلية، برفض دعوى التعويض من قبل احـد اطـراف التحكيم ضد المحكم على سند انه ليس من سلطة المحكمة تقدير حسن او سوء نية المحكم وكـان الأمر يتعلق برفض المحكم طلب تصحيح خطأ مادي بالحكم حيث يراه تعديلاً للحكم. وتأيد هـذا الحكم استئنافياً.

   كما ان عدم انتهاء التحكيم بحكم ملزم، اي اذا انتهى بحكم غير منه للنزاع اياً كــان ســبب ذلك، فلا يطالب المحكـم بـرد الأتعاب المقررة له، بل ان له الحق في المطالبة بها اذا لم يكـن قد حصل عليها كاملاً او في جـزء منها. بمعنى انه لا تنعقد مسئوليته برد الأتعـاب فـي هـذه الحالة.

    واذا انعقدت مسؤولية المحكم لتوافر اركانها فإنه يلزم بتعويض الطرف المضرور، ويطبـق في شأن هذا التعويض القواعد العامة من حيث قدر الضرر وما اذا كـان ضـرراً محتملاً او مباشرا، ويشمل التعويض جبر الضرر بما في ذلك اتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم.

جواز الإتفاق على عدم مسؤولية المحكم:

   لما كانت مسؤولية المحكم ذات طبيعة عقدية فإنها تخضع للقواعد العامة بشأنها والتـي منهـا جواز الإتفاق على الإعفاء منها. وتضمن التقنين المدني المصري نصاً يجيز للمتعاقد الإتفاق علـى اعفائه من المسؤولية عند عدم قيامه بالإلتزامات التعاقدية المتفق عليها وهو نـص المـادة 217/2 على ان حدود هذا الإعفاء ترتبط بمدى سوء نية المحكم من عدمه، فالإعفاء من المسؤولية العقديـة مناطه عدم ارتكاب غش او تدليس او خطأ جسيم. حيث تنص الفقرة الثانية من تلك المادة على انه:

    "2- وكذلك يجوز الإتفاق على اعفاء المدين من آية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمـدين ان يـشترط عـدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه".

    وتضيف الفقرة الثالثة من المادة ذاتها انه:

    "3- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة عن العمل غير المشروع".

    وطبقاً للنص المشار اليه يجوز للمتعاقد اعفائه من المسؤولية الناشئة عن تـدليس او خطـأ جسيم يصدر من تابيعه كما اذا صدر هذا الغش من عاملين لديه او اشخاص يستعين بهم.

     وجدير بالذكر ان مراكز التحكيم تشترط في لوائحها عدم مسئوليتها او اي من موظفيهـا او المحكمين الذين يتم اختيارهم وفقا للوائحها، على انه يراعي ان هذا الشرط لا يمنـع مـسؤولية المحكم قبل الأطراف وفقا للتفصيل السابق شرحه.

    وفي هذا الخصوص تنص المادة 37 من لائحة قواعد حسم منازعات التجارة والاستثمار بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي على انه:

    "لا يعتبر اي من المحكمين او المركز او اي من اعضاء مجلس ادارته او موظفيه مـسئولا تجاه اي شخص عن اي فعل او امتناع فيما يتعلق بـأي وسـيلة مـن وسـائل المنازعـات او اجراءاتها".