الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المركز القانوني للمحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / التحكيم المصري

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

كما اشترط قانون التحكيم المصری ۱۹۹4 لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبا مقررا صراحة أن الكتابة المطلوب توافرها في اتفاق التحكيم هي لانعقاد اتفاق التحكيم وليس لإثباته فقط حيث رتب القانون على تخلف الكتابة بطلان اتفاق التحكيم. فالمادة الثانية عشرة من القانون تنص على أنه: "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا..."، ثم استطرد النص معرفا اتفاق التحكيم المكتوب بأنه يكون كذلك "... إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصالات المكتوبة".

وبالتالي فإن المحررات المكتوبة المعنية في القانون المصرى تنقسم إلى نوعين: (الأول) ينبغي توقيعه من الطرفين إضافة إلى كتابته كأن يوقع الطرفان عقد بيع متضمنا شرط التحكيم (والثاني) لا يشترط توقيعه بل تكفي كتابته كالرسائل المتبادلة أو البرقيات المتبادلة والتي تظهر بوضوح اتفاق الأطراف كتابة على التحكيم، وإلى هنا يكون القانون المصري مقررا ما سبق وأن قررته اتفاقية نيويورك ۱۹۰۸، إلا أنه وحسنا فعل المشرع المصري عندما استطرد مقررا: ".. أو غيرها من وسائل الاتصالات المكتوبة" وذلك ليتمشى مع العلم الحديث، وما يستحدثه من وسائل اتصال مكتوبة كالتلكس وغيرها.

وهكذا فإنه يجب. وفقا لاتفاقية نيويورك 1958، وقانون التحكيم المصري 1994- أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا وبالتالي يعد باطلا في مفهومها اتفاق التحكيم المبرم شفاهة، وكذا لا يجوز القبول الضمني لاتفاق التحكيم المبرم شفاهة والمقبول أمام هيئة التحكيم بأن يدعى أحد الطرفين وجود اتفاق تحكيم ولا ينكره الطرف الآخر بل يستمر في إجراءات التحكيم.

وثاني هذا الأنظمة هو المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولى ۱۹۸۱. فبعد أن تطلب المرسوم الفرنسي للتحكيم الداخلی ۱۹۸۰ فى المادة (1443) أن يكون شرط التحكم مكتوبا وإلا كان باطلا وبعد أن قرر في المادة (1449) وجوب أن تكون مشارطة التحكيم ثابتة بالكتابة، فإن المشرع الفرنسي. وبخصوص التحكيم الدولى- لم يورد أية قاعدة تحكم التحكيم من حيث الشكل. وبالتالي فإنه ليس مطلوبا أي شكل ولا ماهية معينة في اتفاق التحكيم الدولى، كما أن الشكل الكتابي مطلوبا كذلك، فالقانون الفرنسي إذن ترك هذه المسألة وتبني فيها امية المتبناة في الاتفاقية الأوربية ۱۹۶۱.

كما أن المادة (1495) من قانون المرافعات الفرنسي الجديد. بشأن التحكيم الدولي قد سمحت للأطراف بمخالفة مقتضيات الشكل الواردة في نصوص التشريع الفرنسي للتحكيم الداخلي حينما سمحت بعدم تطبيق أحكام الأبواب ۱، ۲، ۳ من القانون والمتعلقة بالتحكيم الداخلي- إلا باتفاق خاص، وذلك عندما يكون التحكيم الدولى خاضعا للقانون الفرنسي، وبالتالي فإن الكتابة ليست ضرورية لصحة اتفاق التحكيم في قانون التحكيم الدولى الفرنسي.

وفي الحقيقة، فإن المشرع الفرنسي- فيما يتعلق بالتحكيم الدولی۔ قد اعتبر حرية الأطراف في حدها الأقصى: فإذا اتفق الأطراف على عدم كتابة اتفاق التحكيم فعليهم إثباته، فإذا قدم مشتر في علاقة دولية طلب بضاعة تليفونيا من الخارج وقبل الشروط العامة للبائع. فإن كلا منهما يعتبر موافقة على عدم إبرام اتفاق تحكيم مكتوب.