إذا توفي المحكم أو أحد المحكمين أو قام مانع من مباشرته للتحكيم أو امتنع من مباشرته، أو تخلى أو عزل أو انتهت مدة التحكيم، يجوز للأطراف الاتفاق على الاستمرار في التحكيم بتداركهم لهذه الموانع.أما إذا لم يتفق الأطراف أو لم يقرروا إنهاء التحكيم فإن أحكام المادة السابقة المتعلقة باختصاص المحكمة الابتدائية تعتبر واجبة التطبيق.