الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وفاة المحكم وفقده لأهليتة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / وفاة المحكم وفقده أهليته

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 22

إذا توفي المحكم أو أحد المحكمين أو قام مانع من مباشرته للتحكيم أو امتنع من مباشرته، أو تخلى أو عزل أو انتهت مدة التحكيم، يجوز للأطراف الاتفاق على الاستمرار في التحكيم بتداركهم لهذه الموانع.أما إذا لم يتفق الأطراف أو لم يقرروا إنهاء التحكيم فإن أحكام المادة السابقة المتعلقة باختصاص المحكمة الابتدائية تعتبر واجبة التطبيق.