1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين.
2- بإنصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص.
3- بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية إختيار محكم من الغير.
4- بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثاً قاصراً أو أكثر.
5- بصيرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقداً للأهلية.