الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وفاة المحكم وفقده لأهليتة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / مادة (12) : لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم ، وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ، ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم .

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (12) : لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم ، وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ، ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم .