المحكم وهيئة التحكيم / وفاة المحكم وفقده لأهليتة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / مادة (12) : لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم ، وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ، ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم .