الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وفاة المحكم وفقده لأهليتة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السعودي / وفاة المحكم وتعيين بديل عنه

  • الاسم

    قانون التحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة التاسعة عشرة:

إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.