لاشك في أن احتمال الوفاة قائم مادام المحكم شخصا طبيعية فإذا حصل ومات المحكم قبل اصداره لقرار التحكيم أو قبل البدء بإجراءات التحكيم فكيف يكون الموقف عندها؟
نقول ابتداء لكي تكون الوفاة مؤثرة قانونا على عملية التحكيم يجب أن تحصل بعد قبوله للتحكيم لأنه لو مات قبل قبوله أو قبل تعيينه يجب على الجهة أو الطرف الذي عينه ان يعين بدلا عنه بلا خلاف.
فإذا كانوا قد حددوا طريقة معينة لحل مثل هذا الفرض ووجد اتفاق خاص فبها ونعمت واذا لم يوجد يستطيع أي من الطرفين مراجعة جهة الاختصاص لتعيين هذا المحكم.
وفي العراق نجد ان الجهة المختصة هي محكمة الموضوع و قرارها بتعيين المحكم قطعي دون قرارها برفض طلب التعيين الذي يكون قابلا للطعن بالطرق التي تطعن فيها فرارات - القضاء المستعجل.
والمشرع الفرنسي كذلك أخذ بهذا الفرض وعقد الاختصاص لرئيس محكمة الموضوع ولم يأت المشرع المصري بنص خاص بحالة الوفاة وانما جاء بنص عام يطبق على كل محکم انتهت مهمته بوجوب تعيين بديل له طبقا للإجراءات المتبعة في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.