لا شك في أن احتمال الوفاة قائم ما دام المحكم شخصاً طبيعياً فإذا حصل ومات المحكم قبل إصداره لقرار التحكيم أو قبل البدء بإجراءات التحكيم فكيف يكون الموقف عندها؟
نقول ابتداءً لكي تكون الوفاة مؤثرة قانوناً على عملية التحكيم يجب أن تحصل بعد قبوله للتحكيم لأنه لو مات قبل قبوله أو قبل تعيينه يجب على الجهة أو الطرف الذي عينه أن يعين بدلاً عنه بلا خلاف.
فإذا كانوا قد حددوا طريقة معينة لحل مثل هذا الفرض ووجد اتفاق خاص فبها ونعمت وإذا لم يوجد يستطيع أي من الطرفين مراجعة جهة الاختصاص لتعيين هذا المحكم.
وفي العراق نجد أن الجهة المختصة هي محكمة الموضوع وقرارها بتعيين المحكم قطعي دون قرارها برفض طلب التعيين الذي يكون قابلاً للطعن بالطرق التي تطعن فيها قرارات القضاء المستعجلة.
والمشرع الفرنسي كذلك أخذ بهذا الفرض وعقد الاختصاص لرئيس محكمة الموضوع ولم يأت المشرع المصري بنص خاص بحالة الوفاة وإنما جاء بنص عام يطبق على كل محكم انتهت مهمته بوجوب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات المتبعة في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.