أثر وفاة المحكم أو زوال صفته على الخصومة وإجراءاتها :
نبادر بالقول إن وفاة المحكم المصالح أو فقده صفته يترتب عليه انقضاء التحكيم بالصلح لما لشخص المحكم المصالح من اعتبار أساسى على ما قدمناه. وإذا كان قد أصدر أى حكم فرعى أو في شق فى الموضوع أو في أساس الدعوى فإنه ينقضى ولا يعتد به ، لأن التحكيم بالصلح لا يقبل التجزئة.
اما إذا توفى المحكم بالقضاء أو زالت صفته، جاز للمحكتمين الاتفاق على تعيين من يحل محله وإلا وجب إعمال المادة 825 التي تنص على أنه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي من اختصاصها أصلا الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين. وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم أو فى غيبته بعد تكليفه الحضور. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بالمعارضة ولا بالاستئناف .
وإذا كان المحكم قد أصدر حكماً في شق من الموضوع أو في أساس الدعوى فإنه يظل قائماً متى كان صحيحاً في ذاته، ولم يكن على شخص المحكم أى مطعن، ويجب فتح باب المرافعة أمام الهيئة الجديدة لتستمع إلى طلبات الخصوم ودفاعهم ولها أن تأمر بما تراه من إجراءات الإثبات.
ولا تملك الهيئة الجديدة الحكم فى الموضوع دون فتح باب المرافعة من جديد، وذلك عملا بالقاعدة الأساسية في المرافعات أن القاضي الذي يصدر الحكم يجب أن يكون هو الذي سمع المرافعة.
وليس ثمة ما يمنع المحكم الجديد من الاعتداد بإجراءات الإثبات التي قام بها سلفه متى كانت صحيحة فى ذاتها، ولم يكن على شخصه أي مطعن .