المحكم وهيئة التحكيم / وفاة المحكم وفقده لأهليتة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / وفاة المحكم وفقده لأهليته
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
ذهب جانب من الفقه إلى أن قرارات هيئة التحكيم في مجال الغثبات لا تعتبر أحكاماً بالمعنى الدقيق ولا تكتسب حجية وأنها لذلك لا تعتبر كأن لم تكن عند وفاة أحد أعضاء هيئة التحكيم أو فقده لأهليته فلا يجوز التمسك بها أمام هيئة التحكيم بعد إعادة تشكيلها .
وذهب جانب آخر إلى أن هذه القرارات تعتبر من قبيل الأحكام التحضيرية وأن وفاة أحد أعضاء هيئة التحكيم أو فقده لأهليته لا يؤثر عليها .
وقد انحازت محكمة استئناف باريس إلى هذا الاتجاه الأخير في حكمها وانتهت إلى أن وفاة أحد المحكمين وإنتهاء خصومة التحكيم تبعاً لذلك ليس لهما من أثر على قرار سبق أن اتخذته الهيئة قبل الوفاة بتوسيع مهمة الخبير الذي كانت قد اتخذت إجراءات انتدابه .
وفي الواقع إن وفاة أحد أعضاء هيئة التحكيم وإنتهاء خصومة التحكيم لإنتهاء مهمته تبعاً لذلك لا يرتب ذلك أثراً على ما اتخذت من قرارات قبل الوفاة وهذا في حقيقة الأمر ما تطلبه طبيعة العملية التحكيمية من مرونة وسرعة واقتصاد في الوقت والجهد ، وبالتالي لهيئة التحكيم المعاد تشكيلها أن تبدأ مما انتهت إليه هيئة التحكيم السابقة .
وبناء على ما تقدم من أسباب : والتي إن توافرت تنتهي مهمة المحكم وخصومة التحكيم تبعاً لذلك إلا أننا سنقوم بدراسة أحد أسباب إنتهاء مهمة المحكم وذلك بعد أن أشرنا وبصورة مختصرة للأسباب الأخرى .