الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وفاة المحكم وفقده لأهليتة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / وفاة المحكم وفقده للأهلية

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    243

التفاصيل طباعة نسخ

وفاة المحكم وفقده للأهلية

   ينقضي عقد التحكيم بوفاة المحكم، أو عندما يكون هناك سبب قانوني او فعلي  يحول دون قيام المحكم بمهمته ومثال السبب القانوني، تعيين المحكم قاضيا عندما لا يجيز القانون الواجب التطبيق على الاجراءات ان يكون المحكم من بين القضاة، أو عندما يفقد المحكم أهليته أما السبب الفعلي فهو كحالة المرض او القوة القاهرة التي تحول دون قيام المحكم بمهمته الامر الذي يؤدي الى انقضاء عقد التحكيم والاستحالة الفعلية لا تعني عدم تمكن المحكم من القيام بمهمته نهائيا اي عجزه عن القيام بها ولكن حالة السبب الفعلي تتحقق اذا حدثت ظروف تجعله لا يتمكن من المباشرة او الاستمرار بمهمة التحكيم على وجه السرعة المطلوبة للتحكيم. فعندئذ يعتبر هذا السبب من الامور التي تستدعي تبديله بموجبها ويكون التبديل بنفس الطريقة التي تم تعيينه بموجبها .