الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وفاة المحكم وفقده لأهليتة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / وفاة المحكم وفقده لأهليته والعوارض المشابهة

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

وفاة المحكم وفقده لأهليته والعوارض المشابهة:

    لاشك في أن وفاة المحكم déces de L'arbitre تؤدى إلى إستحالة استمراره في مهمة التحكيم إستحالة مطلقة détaillance absolue وتؤدى وفاة المحكم إلى إنعدام أثر مشارطة التحكيم كلما تعين إشتمالها على إسم المحكم أو المحكمين الذين تشكل منهم محكمة التحكيم وبالتالي يلزم إتفاق الطرفين على تعيين محكم آخر بديلا للمحكم المتوفى وإلا انقضت محكمة التحكيم، وذلك سواء كان هذا الأخير معيناً من قبل الطرفين أو من قبل أحدهما وحسب.

    وفي هذا الصدد تلزم التفرقة بين التحكيم المنبلج من مشاركة تحكيم والتحكيم المنبلج من شرط تحكيم. ففي الحالة الأولى يترتب على وفاة المحكم أو أحد المحكمين المعينين في مشارطة التحكيم إنعدام كل أثر لهذه المشارطة ، ويلزم إبرام مشارطة تحكيم جديدة طالما كان تعيين المحكم أو المحكمين في المشارطة عنصراً من عناصرها المنشئة element constitutif ، وحينئذ يجوز لأحد الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع طالما لم تعقد مشارة تحكيم جديدة تتضمن تعيين المحكم أو المحكمين الذين تؤلف منهم محكمة التحكيم بيد أنه لا يجوز إلزام أحد الطرفين بإبرام هذه المشارطة ولو كان هو الطوف الذي قام بتعيين المحكم المتوفى إذ يستطيع هذا الطرف الإحتجاج بأنه لم يوافق على مشارطة التحكيم الأولى إلا لاشتمالها على المحكم المتوفى بالذات وبأنه لا يقبل التحكيم على يد محكم آخر يعين بدلا منه ، وبالتالي فإن إبرام مشارطة تحكيم جديدة تتضمن أسماء المحكم أو المحكمين بمن فيهم بديل المحكم المتوفى يتوقف على إرادة الطرفين، فإذا لم يقبل أحدهما إبرام هذه المشارطة جاز لأى منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع دون أن يتعرض للدفع بوجود مشارطة تحكيم . أما في الحالة الأخرى فإن شرط التحكيم يؤدي مباشرة إلى التحكيم ويلزم الطرفان بتعيين المحكم أو المحكمين ومن ثم فان وفاة أحدهم لا تستتبع الغاء أثر شرط التحكيم وإنما يقتصر الأمر على تعيين المحكم البديل للمحكم المتوفى ، إذ لو لجا أحد الطرفين إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ورفض هذا التعيين جاز للطرف الآخر الدفع في مواجهته بشرط التحكيم. وبعبارة وجيزة تتوقف جميع الحلول الواجبة الاتباع فى حالة وفاة المحكم أو أحد المحكمين على إرادة الطرفين سواء تجسدت هذه الإرادة فى شرط التحكيم أو في مشارطة التحكيم أو في إتفاق لاحق على هذه الوفاة.

   - ولقد وردت العوارض المشار إليها جميعاً في المادة ١٤٦٤ مرافعات فرنسي جديد التي اعتبرت هذه العوارض مؤدية لانقضاء خصومة التحكيم مالم يوجد اتفاق مغاير بين طرفي التحكيم. وإلى جانب ماذكرته المادة ۱۷۵ مرافعات كويتى من عوارض الإعتزال والعزل والرد ذكرت نفس المادة ضمن عوارض مهمة التحكيم إمتناع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل... أو قيام مانع من مباشرته له ". فإذا لم يوجد هذا. الإتفاق عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من بازم من المحكمين بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى المادة( ۱۷٥ مرافعات كويتي). وعلى نفس النحو سارت المادة ۲۱ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ حيث نصت على أنه إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأى سبب آخر (كالوفاة ونقص الأهلية وفقد الحقوق المدنية وإعتلال الصحة أو الإصابة بعاهة أو البعد المكاني) وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذى انتهت مهمته "، ونحن نعلم أن هذه الإجراءات تفسح مجالاً كبيراً لإرادة الطرفين في تشكيل محكمة التحكيم.

الفرع الثاني في النظام الدولي

- لا يختلف حكم تنحي المحكم أو إعتزاله أو وفاته أو فقده لأهليته أو لحقوقه المدنية أو أو عارض مشابه في النظام الدولي عنه في النظام الوطني، الأمر الذى يفسر عدم معالجة هذه العوارض جميعها بالتفصيل وبنصوص صريحة في أنظمة وإتفاقيات التحكيم التجاري الدولي. فقد اكتفى نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس بالنص على عارضين فقط من هذه العوارض هما وفاة المحكم وإعتزاله واكتفى ، فى شأن العوارض الأخرى بعبارة عامة جامعة تضمنتها المادة ٨/٢، حيث نصت على أنه يتعين تبديل محكم بأخر إذا توفى أو تعذر عليه القيام بمهمته أو كان عليه إعتزال مهمته نتيجة رده أو لأى سبب آخر ... وفي كل هذه الاحوال يتم تطبيق أحكام الفقرات 3و4و6.

   ووفقا للمادة ٤ من الإتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى لعام ١٩٦١ يختص رئيس الغرفة التجارية فى الدولة التى يجرى فيها التحكيم أو اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الإتفاقية  بتعيين المحكم البديل إذا لم يعين هذا المحكم بإتفاق الطرفين أو إذا لم تحدد طرق تعيينه باتفاق الطرفين فقرة (ب)، وذلك أيا كان العارض الذى حال دون قيام المحكم الأصلي بمهمة التحكيم. ووفقا للمادة ١٥ من إتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ بشأن منازعات الإستثمار يتم تعيين المحكمين المدرجين في قوائم المحكمين لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، فإذا توفى أحدهم أو استقال : ( أو عرض له عارض من العوارض المانعة من التحكيم ) ، وجب تعيين بديل له بنفس الطرق المقررة فى الإتفاقية لتسمية المحكمين فى القوائم وذلك للمدة المتبقية من مدة الست سنوات المذكورة ومع مراعاة الأحكام المقررة بشأن إختيار هؤلاء المحكمين من قبل أطراف النزاع طبقا للمواد ٣٧-٤٠ من الإتفاقية. ووفقا للمادة ١٣ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة UNCITRAL إذا توفى المحكم أو إستقال أو قام به مانع (إستحالة) قانوني أو مادي  وجب تعيين محكم آخر بدلا منه بنفس الطرق التي تم بها تعيين المحكم الذى لحق به العارض. وقد أخذت بنفس المبدأ المادة ١٥ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى، حيث نصت ، بصيغة عامة، على أنه " عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقا للمادتين ١٣ و ١٤ أو بسبب تنحيته عن وظيفته لأى سبب آخر أو بسبب إلغاء ولايته بإتفاق الطرفين أو فى أى حالة أخرى من حالا إنهاء الولاية يعين محكم بديل وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجارى تبديله.

خلاصة:

  ويبين من جماع هذه النصوص أن المشرع الدولى وإن كان حريصا على إضفاء الطابع الرضائي على تشكيل محكمة التحكيم ، مما يفسح مجالا كبيرا لإرادة طرفي التحكيم التجاري الدولي في تعيين محكم بديل للمحكم الذى يتنحى أو يستقيل أو يتوفى أو يفقد أهليته أو حقوقه المدنية أو يصيبه مرض أو عاهة أو أى عارض مادى آخر يمنعه من مباشرة مهمة التحكيم ، فإنه - المشرع الدولي - يحرص كذلك على إستمرار عملية التحكيم بالنص على تطبيق نفس القواعد التي اتبعت في شأن تعيين المحكم الذى حصل له العارض عند تعيين المحكم الذى يحل محله في محكمة التحكيم.