وفاة المحكم المعين - بموجب حكم قضائي لا يعدم الحكم الصادر في تلك الدعوى ويحق لصاحب المصلحة تقديم طلب بتسمية صاحب الدور نفاذاً لتلك الحكم".
ويمكن بعد ذلك أن يتم تسمية المحكم سواء بطلب يقدم إلى رئيس الدائرة التي أصدرته أو إلى غيره من قضاه المحكمة الصادر منها بإعتبار أن ذلك الطلب من إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بتعيين محكم عن الشركة المدعية وهو ما فعلته الشركة المدعى عليها الأولى عندما طلبت تسمية محكم عن الشركة المدعية نفاذا للحكم الصادر في الدعوى.