ويندرج فقد الأهلية أو عدمها L'incapacité ضمن العوارض القانونية obstacles juridiques التي تحول دون مباشرة المحكم لمهمة التحكيم أو مواصلته لهذه المهمة، كما يندرج ضمن هذه العوارض فقدان المحكم لحقوقه المدنية. لذا لا يسأل المحكم الذى ألم به عارض من هذه العوارض عن تعويض الطرفين عن الضرر الذى يصيبهما من جراء عدم مواصلته لمهمة التحكيم. ويكون الحكم كذلك أيضا إذا عرض للمحكم عارض مادى obstacle materiele كالمرض أو بعد الشقة بينه وبين مكان التحكيم العاهة وكل ما يمنعه ماديا من القيام بمهمة التحكيم مما يمكن اعتباره عذرا مقبولا، أما إذا كان امتناع المحكــ L'empéchement de l'arbitre عن التحكيم بغير عذر مقبول فإنه يسأل عـن تعويض الطرفين عما يكون قد لحقهما من ضرر بسبب هذا الامتناع فضلا على قيامه مبررا لعزله.