وفاة المحكم وقيام مانع بالمحكم يحول دون استكمال مهمته
أ -وفاة المحكم :
تعتبر وفاة المحكم من أسباب انقضاء خصومة التحكيم، إلا إذا وجد اتفاق مخالف لذلك يجيز الإبقاء على الاختصاص التحكيمي، فالوفاة التي تحدث قبل هذا القبول لا تنهى سلطة المحكمة أو الخصومة؛ لأن كلا منهما لم يبدأ بعد، ولكن تشكل الوفاة حينئذ سببا لإعادة تشكيل المحكمة التحكيمية.
ولم يتطرق المشرع المصرى إلى واقعة وفاة المحكم كسبب لانقضاء مهمته، إلا أنها تندرج ضمن الأسباب الأخرى التي تحول دون قيام المحكم بمباشرة مهمته وأداء عمله.
ب- قيام مانع بالمحكم
يقصد بذلك كل عقبة واقعية أو قانونية تجعل من المستحيل على المحكم الفصل فى النزاع، ويمكن أن يقصد بذلك الأسباب التى تتعلق بصحته، أو وجود عاهة أو الإبعاد كعقبة قانونية كعدم الأهلية التي تطرأ أثناء سير الخصومة، أو التعارض مع الوظيفة التحكيمية، أو حرمان المحكم من حقوقه المدنية والحجر عليه، مما يجعله غير مؤهل لإصدار حكم فى النزاع محل التحكيم، حيث تنتهى مهمته، وتنقضى على أثرها خصومة التحكيم ، ما لم يكن هناك شرط تحكيمي فيظل الاختصاص التحكيمي قائماً، ويتم تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.