وفاة المحكم المعين لا يعدم الحكم ويتم تعيين صاحب الدور :
إذا توفـى المحكم المعين بحكم قضائي فإن وفاته لا تعدم الحكم الـصادر في تلك الدعوى ، ويحق لصاحب المصلحة تقديم طلب بتسمية صاحب الدور نفاذا لذلك الحكم . وتطبيقاً لذلك حكم ( ۱ ) بأنه إذا كان الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٩٧ لسنة ٢٠٠٣ تجاري كلي الجيزة والمودع بحافظـة مـستندات الشركة المدعية أن الشركة المدعى عليها الأولى وإزاء تقـاعس الـشركة المدعية عن تسمية محكم لها ، أقامت الدعوي سـالفة البيان بطلب تعيين محكم عن الشركة المحتكم ضدها ( المدعية ) بالإجراءات العادية لرفع الدعوى وصدر حكم فيها بجلسة ../۲۰۰۳/۰۰ بتعيـين محكم لها سماه الحكم سالف الذكر وهو المهندس ... صاحب الـدور ، فـإذا مـا تبين وفاته فإن ذلك لا يعدم الحكم الصادر في تلك الدعـوى ، ولا يحـبط أثره ، وإنما يظل الحكم بتعيين محكم عن الشركة المدعـية قائماً منتجاً أثره ويمكن بعد ذلك أن يتم تسمية المحكم ، سواء بطلـب يقـدم إلى رئيس الدائرة التي أصدرته أو إلى غيره من قضاة المحكمة الصادر منها ، باعتبار أن ذلك الطلب من إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بتعيـين محكـم عن الشركة المدعية ، وهو ما فعلته الشركة المدعـى علـيها الأولى عندما طلبت تسمية محكم عن الشركة المدعية نفـاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٩٧ لسنة ٢٠٠٣ تجاري الجيزة سالف البيان ، حيث تم تسمية المحكم عن الشركة المدعية ، ومن ثم فإن تعيـين المحكم عنها تم طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 797 لسنة ۲۰۰۳ تجاري الجيزة ونفاذا له ؛ وطبقا للقانون . ومن ثم ؛ فإن القول بأن الشركة المدعى عليها كان يتعين عليها أن ترفع دعوى أخرى بطلب تعيين محكم عن الشركة المدعية قول يتنافي مـع الغرض من اتفاق الطرفين على التحكيم وهو سرعة حسم النزاع بينهما.