الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الجزائري / شروط تنحي المحكم واعتزاله في القانون الجزائري

  • الاسم

    قانون التحكيم الجزائري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 448- لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدأوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم.

وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا أقيم طلب عارض جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة.