1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها أو بإتفاق الأطراف على انهائها أما إذا بقي هناك خلاف حول سبب من هذه الأسباب فلأحد الأطراف على أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس أن يفصل في موضوع عزل المحكم بقرار استعجالي يكون غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وإذا كان تعيين المحكم قد تم وفقا لنظام مؤسسة تحكيم فالنظر في عزله يتم طبقا لنظام تلك المؤسسة.
2- إذا تخلى المحكم عن مهمته أو وافق أحد الأطراف على إنهائها وفقاً لهذا الفصل أو للفقرة2من الفصل 58من هذه المجلة فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي سبب من الأسباب المشار إليها بهذا الفصل أو بالفقرة 2من الفصل57من هذه المجلة.