ولم يتضمن قانون التحكيم المصري حكما مماثلا، إلا أن ذلك لا يحول دون الأخذ به، إذ أنه لا يتعارض مع حكم القانون المصري، بل إن نص المادة ۲۰ منه تقرر لقضاء الدولة - كما سنری - سلطة إصدار أمر بإنهاء مهمة المحكم لأسباب من بينها عدم مباشرة المحكم لمهمته.
تنحي المحكم:
أيضا أنه يجوز للمحكم بعد قبول مهمة التحكيم، أن يتنحى عنه، المانع قد يطرأ عليه يجعل قيامه بمهمته عسيرة أو مستحيلة أو لسبب مما يعد من أسباب رده على أن تنحي المحكم عن مهمته، يعد من الأمور التي يقررها بمحض إرادته دون التزامه بذلك، فإذا طلب طرف من أطراف التحكيم من المحكم التنحي عن نظر الدعوى دون بيان سند هذا الطلب.
عزل المحكم
والعزل الاتفاقي يجب أن يتم بإجماع طرفي التحكيم سواء كان الطرف الذي قام بتعيينه أو الطرف الآخر، لأن عدم اعتراض الطرف الأخر على تعيين مثل هذا المحكم يعني أن تعيينه قد تم باتفاق طرفي التحكيم.
أما العزل القضائي، فيحدث عادة عندما يقبل المحكم مهمة التحكيم، ثم يتعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها مما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الطرفان علی عزله .