للمحكم رغم قبوله التحكيم أن يعدل عن هذا القبول قبل بدء إجراءاته، كما أن له ذلك بعد بدء إجراءات التحكيم شريطة أن يكون ثمة سبب جدي يبرر التنحي.
ويحدث هذا إذا قامت ظروف أو علم المحكم بظروف من شأنها أن تجعله يستشعر الحرج في القيام بمهمته أو من الاستمرار فيها أو تؤدي إلى عدم استقلاله أو حيدته، أو إذا أصابه مانع مادي يمنعه من مزاولة المهنة كما لو أصابه مرض أو أجبر على سفر طويل يحول دون أداء تلك المهمة في الميعاد المحدد للتحكيم وقد أكد قانون
تحكيم اليمني كما مر بنا، على حق المحكم في التنحي بموجب المادة (٢٥) منه.
ويلاحظ أنه في حالة التحكيم الحر (ad hoc) يتم تحديد الأتعاب بواسطة ذات المحكم، في حين أنه في حالة التحكيم المنظم أو المؤسسي، يتم تحديد الأتعاب مسبقًا بواسطة لوائح مراكز التحكيم، ومن ميزات هذا النظام أحيانًا حماية الأفراد من احتمال تعسف أو مغالاة المحكم في طلب الأتعاب. كما قد تمنع مراكز التحكيم على المحكم تحديد هذه الأتعاب عن طريق الاتصال المباشر بالخصوم. وقد تحظر مركز التحكيم صراحة على المحكم الحصول على أي أتعاب من الخصوم بهدف عدة مشير الحيدة والاستقلال.
ويلاحظ أن تحديد أتعاب المحكم أصبح في الواقع العملي يتم عن طريق الإرادة المنفردة لمراكز التحكيم دون مناقشة أو مفاوضة مع المحتكمين وعلى نحو أصبح معه أمام المحتكم حرية القبول أو الرفض فقط، أي أن الأمر أصبح يتعلق بعقد إذعان يتم وضع شروطه وأحكامه مسبقًا من قبل مركز التحكيم بمقتضى النفوذ الاقتصادي الذي يتمتع به. كما أن لوائح مراكز التحكيم تحدد طرق دفع أتعاب التحكيم وهي طرق غير قابلة للنقاش أو المعارضة من قبل المحتكمين.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل ربما يتم تحديد من يتحمل عبء هذه الأتعاب في الحكم بمقتضى السلطة التقديرية لهيئة التحكيم بحيث يمكن أن تحكم بتحمل الطرف الخاسر وحده هذه الأتعاب، أو قد تحكم بجعلها مناصفة بين الطرفين.