التنحي هو اتجاه إرادة المحكم، للتنصل من مهمة الفصل في النزاع، سواء بعد قبوله اياها أم بعد السير في إجراءات التحكيم.
على أنه يجب أن يستند المحكم، إذا أراد أن يتنحى إلى أسباب قوية تبرر ذلك، حتى لا يرجع عليه الأطراف بدعوى المسئولية، مثال ذلك إذا شعر بما من شأنه أن يجعله غير مستقل أو محايد بالنسبة لأطراف خصومة التحكيم، أو أصابه مرض يمنعه من ممارسة المهمة الموكولة إليه، أو إذا سافر في مهمة، أو بعثة علمية، تستغرق وقتا طويلا ..الخ.