الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن /  تنحى المحكم وإعتزاله

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

 تنحى المحكم وإعتزاله :

    يقصد بتنحي المحكم abstention de l'arbitre تخليه عن مهمة التحكيم، بعد قبوله لها صراحة أو ضمنيا ، لسبب أو لأسباب يعتقد كفايتها لرده، وذلك دون أن يطلب الخصوم رده .

   وتتضح من نصوص قانون المرافعات الفرنسي الجديد لعام ١٩٨٠ . حيث أوجبت المادة ١٤٦٢ على المحكم مواصلة مهمته إلى أن تنتهى مهلة التحكيم، كما نصت المادة ١٤٦٣ على أنه لا يجوز للمحكم التنحى عن مهمة التحكيم إلا لسبب من أسباب الرد التي تقع بعد تعيينه، الأمر الذى يفيد أن هذا القانون ولأن أجاز للمحكم التنحى لسبب من أسباب الرد التي تقع بعد تعينه فإنه لم يجز للمحكم إعتزال مهمة التحكيم بغير عذر مقبول لأنه يلتزم بمواصلة هذه المهمة حتى تنتهى مهلة التحكيم . وعلى هذا الأساس نصت المادة ۲/۱۷۸ مرافعات كويتي على أنه " إذا تنحى المحكم بغير سبب جدى، عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات" ويقصد بالتنحى بغير سبب جدى - في هذا النص - إعتزال المحكم لمهمة التحكيم، وهو يختلف عن التنحى الذى يقوم على سبب جدى، حيث لا يرتب التنحى بالمعنى الأخير مسئولية المحكم عن التعويض كما قدمنا.