الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    389

التفاصيل طباعة نسخ

تنحى المحكم وعزله
 التفرقة بين رد المحكم وعزله : أن رد المحكم طبقاً لنص المادتين ۱۸ ، ۱۹ سالفتى الذكر يختلف عن إنهاء مهمته أو عزلـه المنـصوص عليها في المادة ٢٠ لاختلاف أسباب كل منهما .

فالرد تتوافر أسبابه بتوافر شرطي عدم الحيدة والإستقلال أما إنهاء مهمته أو عزله فتتوافر أسبابهما في ثلاث حالات :
 
۱- تعذر قيام المحكم عن أداء المهمة المسنده إليه لأسباب خارجه عن إرادته .
 
٢-عدم قيام المحكم بمباشرة المهمة المسندة إليه أصلاً بعد تعيينه .
3- إنقطاع المحكم عن أداء المهمة المسندة إليه بعد البدء فيها . كذلك فأن الهدف من رد المحكم يختلف عن الهـدف مـن عزلـه وإنهاء مهمته فالهدف من رد المحكم في حالة عدم توافر شرطي الحيـدة والإستقلال هو إبعاده عن الفصل في الدعوى التحكيمية لفقـد الثقـة فـي عدالته. أما الهدف من عزل المحكم أو إنهاء مهمته هو تسببه في تـأخير الفصل في الدعوى التحكيمية دون مبرر أو عذر مقبول مما قـد يترتـب عليه إنتهاء المدة المحددة لإصدار الحكم دون صدوره ومن ثم يحـق لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء الإجراءات . لذلك فقد قرر المشرع بأنه إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو إنقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير الفصل فـى الـدعوى التحكيمية دون مبرر فإن لم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المشار إليها بالمادة ( 9 ) أن تأمر بإنهاء مهمته وعزله.