يجوز للمحكم البحرى أن يعلن تنحيه أي تخليه طواعية عن نظر النزاع إذا وجد نفسه في موقف يمكن أن يعتبر معه - وبحق - غیر محايد تجاه أحد الأطراف بأن كانت له روابط أو علاقات مع أحدهم أو مع أحد مستشاريهم أو مع أحد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم.
ويعد تنحي المحكم عن نظر النزاع إذا توافرت مقتضياته أسلوباً جيداً لتلافي المشاكل الناجمة عن عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المحكم البحري.