الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / التنحي

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

التنحي

يجوز للمحكم البحرى أن يعلن تنحيه أي تخليه طواعية عن نظر النزاع إذا وجد نفسه في موقف يمكن أن يعتبر معه - وبحق - غیر محايد تجاه أحد الأطراف بأن كانت له روابط أو علاقات مع أحدهم أو مع أحد مستشاريهم أو مع أحد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم.

ويعد تنحي المحكم عن نظر النزاع إذا توافرت مقتضياته أسلوباً جيداً لتلافي المشاكل الناجمة عن عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المحكم البحري.