الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله / الكتب / وثائق تحكيمية / تبديل المحكم 

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    587

التفاصيل طباعة نسخ

تبديل المحكم 

في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء اجراءات التحكيم، يعين أو يختار محكم آخر بدلاً منه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 التي كانت واجبة التطبيق على تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله.

2 - في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم.