في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء اجراءات التحكيم، يعين أو يختار محكم آخر بدلاً منه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 التي كانت واجبة التطبيق على تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله.
2 - في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم.