يقصد بتنحى المحكم تخليه عن مهمة التحكيم، بعد قبوله لها صراحة أو ضمنيا، لسبب أو لأسباب يعتقد كفايتها لرده، وذلك دون أن يطلب الخصوم رده .
وإذ ينشد المحكم بهذا التنحى ضمان الحيدة والاستقلال فى التحكيم فإن التنحى - بهذا المعنى – يعد عذرا مقبولا لترك المحكم لمهمة التحكيم بعد قبوله لها، وهو في ذلك يختلف عن اعتزال المحكم لهذه المهمة، حيث يتوافر معنى الاعتزال إذا ترك المحكم مهمة التحكيم إراديا بعد قبوله لها وتعيينه لكن بدون عذر مقبول.
وعلى ذلك يختلف الإعتزال عن التنحى من حيث أو الأول يمثل خطأ une faute من جانب المحكم يستوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناشئ عنه لطرفي التحكيم إذ يمثل إخلالا بمهمة التحكيم بعكس الآخر إذ يحصل (التنحى) لعذر مقبول هو ابتغاء الحيدة والاستقلال في مباشرة مهمة التحكيم ومـــن ثم لا يسأل المحكم الذي تنحى عن نتائج تركه لهذه المهمة تحقيقا لتلك الغاية.
هذا وإذا انتهت مهمة المحكم بتنحيه أو اعتزاله تعين لاستمرار محكمة التحكيم تعيين محكم آخر بدلا عنه وإلا انقضت محكمة التحكيم إذا لم يتم هذا التعيين خلال مدة التحكيم. ويتم تعيين المحكم البديل بنفس الطرق المتبعة لتعيين المحكمين، ومن ثم قد يتم تعيين المحكم البديل بنفس الطرق المتبعة لتعيين المحكمين، ومن ثم قد يتم تعيين المحكم البديل برضاء طرفي التحكيم أو بإتباع الطرق التي اتفقا عليها لتعيين المحكم أو المحكمين وإلا تم التعيين عن طريق المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفى هذا الصدد نصت المادة ٢١ من قانون التحكيم المصرى .
وطبقاً لنص المادة ۲/۱۷ من نفس القانون تختص المحكمة المنصوص عليها في المادة ٩ بتعيين المحكم البديل إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه أو على الطرق التي يرتضيان اتباعها لتعيينه.