الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / التنحى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

التنحى

 يجوز للمحكم البحرى أن يعلن تنحيه أى تخليه طواعية عن نظر النزاع إذا وجد نفسه في موقف يمكن أن يعـتـبـر مـعـه  - وبحق - غير محايد تجاه أحد الأطراف بأن كانت له روابط أو علاقات . مع أحدهم أو مع أحد مستشاريهم أو مع أحد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم .

  ويعد تنحى المحكم عن نظر النزاع إذا توافرت مقتضياته أسلوباً جيداً لتلافى المشاكل الناجمة عن عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المحكم البحرى، ويوفر الوقت والجهد والنفقات في بداية الإجراءات التحكيمية أو قبل بدايتها تمهيداً لاستبدال مبكر لهذا المحكم، وصولاً لتشكيل مرض لهيئة التحكيم في مرحلة مبكرة، للحصول على حكم تحكيمي عادل ونزيه لا تشوبه شائبة من تقصير أو تحيز أو محاباة.