يجوز للمحكم البحرى أن يعلن تنحيه أى تخليه طواعية عن نظر النزاع إذا وجد نفسه في موقف يمكن أن يعـتـبـر مـعـه - وبحق - غير محايد تجاه أحد الأطراف بأن كانت له روابط أو علاقات . مع أحدهم أو مع أحد مستشاريهم أو مع أحد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم .
ويعد تنحى المحكم عن نظر النزاع إذا توافرت مقتضياته أسلوباً جيداً لتلافى المشاكل الناجمة عن عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المحكم البحرى، ويوفر الوقت والجهد والنفقات في بداية الإجراءات التحكيمية أو قبل بدايتها تمهيداً لاستبدال مبكر لهذا المحكم، وصولاً لتشكيل مرض لهيئة التحكيم في مرحلة مبكرة، للحصول على حكم تحكيمي عادل ونزيه لا تشوبه شائبة من تقصير أو تحيز أو محاباة.