يجوز للمحكم أن يعلن تنحيه أي تخليه طواعية عن نظر النزاع إذا وجد نفسه في موقف يمكن أن يعتبر معه- وبحق- غير محايد تجاه أحد الأطـراف بـأن كـانـت له روابـط أو علاقـات مـع أحدهـم أو مـع أحـد مستشاريهم أو مع أحـد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم، أو لكونه أعطى رأيـاً سـابقاً في الدعوى المعروضة عليه، أو لكونـه شـريكاً أو مساعداً لأحد مستشارى الأطراف أو عاملاً بإحدى شركاته، أو لغير هذه الأسباب التي من الممكن أن تلقى ظلالاً من الشك والريبة حول حياده واستقلاله وأهليته لنظر النزاع. وعلى المحكـم أن يـعلـن الأطراف أو مستشـاريهم بهذا التنحى إذا كـان التحكـيـم حـراً ، وأن يعلـن مركـز التحكيم الـذي أوكـل إلـيه المهمـة التحكيمية إذا كان التحكيم مؤسسياً. ويعد تنحى المحكم عن نظر النزاع إذا توافرت مقتضياته أسلوباً جيداً لتلافي المشاكل الناجمة عن عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المحكـم، ويوفر الوقت والجهـد والـنفقات فـي بدايـة الإجـراءات التحكيمية أو قبل بدايتها تمهيداً لاستبدال مبكر لهذا المحكم، وصـولاً لتشكيل مـرض لهيئة التحكـيم فـي مـرحلة مبكرة، للحصـول علـى حـكـم تحكيمي عادل ونزيه لا تشوبه شائبة من تقصير أو تحيز أو محاباة.