الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تنحي المحكم واعتزاله / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / التنحـى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

التنحـى

يجوز للمحكم أن يعلن تنحيه أي تخليه طواعية عن نظر النزاع إذا وجد نفسه في موقف يمكن أن يعتبر معه- وبحق- غير محايد تجاه أحد الأطـراف بـأن كـانـت له روابـط أو علاقـات مـع أحدهـم أو مـع أحـد مستشاريهم أو مع أحـد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم، أو لكونه أعطى رأيـاً سـابقاً في الدعوى المعروضة عليه، أو لكونـه شـريكاً أو مساعداً لأحد مستشارى الأطراف أو عاملاً بإحدى شركاته، أو لغير هذه الأسباب التي من الممكن أن تلقى ظلالاً من الشك والريبة حول حياده واستقلاله وأهليته لنظر النزاع. وعلى المحكـم أن يـعلـن الأطراف أو مستشـاريهم بهذا التنحى إذا كـان التحكـيـم حـراً ، وأن يعلـن مركـز التحكيم الـذي أوكـل إلـيه المهمـة التحكيمية إذا كان التحكيم مؤسسياً. ويعد تنحى المحكم عن نظر النزاع إذا توافرت مقتضياته أسلوباً جيداً لتلافي المشاكل الناجمة عن عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المحكـم، ويوفر الوقت والجهـد والـنفقات فـي بدايـة الإجـراءات التحكيمية أو قبل بدايتها تمهيداً لاستبدال مبكر لهذا المحكم، وصـولاً لتشكيل مـرض لهيئة التحكـيم فـي مـرحلة مبكرة، للحصـول علـى حـكـم تحكيمي عادل ونزيه لا تشوبه شائبة من تقصير أو تحيز أو محاباة.