والمستفاد من النص السابق، أن قبول المهمة التحكيمية ليست إلتزاماً على الشخص الذي رشح أن يكون محكماً، فقد يقبل الأخير المهمة التحكيمية.
وإذا لم يكن هناك سبب جدي يبرر تنحي المحكم عن المهمة التحكيمية، هنا يحق للخصوم مخاصمته أمام القضاء ومطالبته بالتعويضات المناسبة، وذلك من جراء الأضرار التي أصابتهم نتيجة فعلته المتقدمة.
ويذهب جانب من الفقه السوري إلى التقليل من قيمة النص المتقدم، بحسبانه وسيلة للتهديد ليس غير، وذلك على أساس عدم قدرة الخصوم على إجبار المحكم المعني على القيام بالمهمة التحكيمية.