الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / العزل القضائي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العماني / عزل المحكم من قبل رئيس المحكمة التجارية

  • الاسم

    قانون التحكيم العماني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (20) :

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لرئيس المحكمة التجارية الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.