الأمر الذي يؤدى إلى إفراغ شرط التحكيم من مضمونه، وهنا لا يكون أمــــام طرفي التحكيم أو أحدهما سوى اللجوء إلى قضاء الدولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح عبر منحه الحق في إنهاء مهمة المحكم متى طلب منه ذلك من أي من الطرفين بحيث ينفتح الباب أمامهما في سلوك الطريق الذي اتفقا عليه لاستبدال هذا المحكم بآخر سواء باتفاقهما أو عن طريق القضاء عند تعذر اتفاقهما عليه.
وتحرص معظم النظم التحكيمية على معالجة الحالة الماثلة ومنها قانون التحكيم المصري الذي أجاز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 الأمر بإنهاء مهمة المحكم بناءً على طلب من أحد المحتكمين وذلك بنصه في المادة ٢٠ على أنه .. إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين".
وباستقراء نص المادة ۲۰ سالفة الذكر يتضح أنها أولت القضاء دورا بارزاً في إنهاء مهمة المحكم الذي يتخلق عن أداء مهمته في حالات عديدة سواء لأسباب قانونية كفقده لأهليته بسبب الحجر عليه، أو حرمانه من مباشرة حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، أو لشهر إفلاسه وعدم رد اعتباره .
ولا شك أن مسلك المشرع المصري بهذا الصدد يؤكد دور القضاء وولايته على خصومة التحكيم بما يكفل فاعليتها وتحقيق الغاية منها عبر إزالته لكل ما من شأنه إعاقة سيره ها ووصولها لمنتهاها.