الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / العزل القضائي / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / العزل القضائي للمحكم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    719

التفاصيل طباعة نسخ

العزل القضائي للمحكم

 فإذا قبل المحكم مهمة التحكيم، وتعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها سواء بعذر أو بغير عذر على نحو أدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، ومع ذلك لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله ، كان لكل طرف من المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم انهاء مهمته، أي عزله ( مادة ۲۰ تحكيم ).

 وعادة يطلب عزل المحكم إذا امتنع عن مباشرة التحكيم، أو ثبت استخفافه بمهمته أو إهماله أو تغيب كثيراً عن حضور الجلسات أو خالف قواعد السلوك التي يجب على المحكمين إتباعها.

وطبقاً للمادة ٢٠ تحكيم يكون العزل بأمر من المحكمة.

 والراجح أنه يختص بإصدار هذا الأمر رئيس الدائرة أو القاضي المختص بإصدار الأمر بالمحكمة المختصة وفقا للمادة 9 تحكيم وليس الهيئة بأكملها، كما ينبغي عدم اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذ من شان هذه الإجراءات تعطيل الفصل في الطلب، وطلب العزل يرمي إلى تجنب مواجهة " تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم " ( مادة ٢٠ تحكيم ). فيقدم الطلب وفقاً لقواعد الأوامر على العرائض ضد كل من الطرف الآخر في التحكيم والمحكم المطلوب عزله.

 وللقاضي قبل إصدار أمر العزل أن يكلف الطالب بإعلانهما أو إعلان أحدهما لسماع أقواله قبل إصدار الأمر بالعزل. ويصدر القرار بالإنهاء من رئيس الدائرة، ويجوز التظلم من الأمر أمام الدائرة المختصة بالمحكمة المذكورة.

 ويلاحظ أنه لطرف الخصومة المتضرر من العزل أن يطلب إلزام المحكم المعزول بالتعويض.

 كما أن له أن يطالب مركز التحكيم الذي يجري التحكيم تحت رعايته بالتعويض إذا كأن قد أهمل في رعايته للتحكيم. ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

 وتختص بدعوى التعويض المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة، وقد لا تكون المحكمة التي تشير إليها المادة ۹ تحكيم. وفقا للقواعد العامة في الاختصاص القضائي.