ثانيا : العزل القضائي : في حالة ما إذا قبل المحكم مهمة التحكيم ، وتعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها سواء بعذر أو بغير عذر على نحو أدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ، ومع ذلك لم يتنح المحكم عن مهمته ، ولم يتفق الأطراف على عزله ، كان لكل طرف إعمالا للمادة ٢٠ تحكيم أن يطلب من المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكـيمإنهاء مهمته أي عزله، ويطلب عزل المحكم عادة إذا أمتنع عن مباشـرة التحكيم أو ثبت أستخفافه بمهمته أو إهماله كما لو كان محكماً وحيـداً لـم يصدر حكم رغم مضي سنوات على تعيينـه، أو تغيـب عـن حـضور الجلسات وغير ذلك ، وطبقاً للمادة ٢٠ تحكيم يكون العـزل بـأمر مـن المحكمة . والراجح أن يختص بإصدار هذا الأمـر رئـيس الـدائرة أو القاضي المختص بإصدار الأمر بالمحكمة المختصة وفقاً للمادة 9 تحكـيم وليس الهيئة بأكملها ، ولا تتبع إجراءات رفع الـدعوى حتـى لا يتعطـل الفصل في الطلب وإنما إجراءات الأوامر على العرائض . ويلاحظ أنه يجوز لطرف التحكيم المتضرر من العزل أن يطلـب إلزام المحكم المعزول بالتعويض وله أن يطالب مركز التحكيم الذي يجري التحكيم تحت رعايته بالتعويض إذا كان قد أهمل في رعايته للتحكيم، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بدعوى التعـويض المحكمـة المختصة طبقاً للقواعد العامة في المرافعات . ونكرر أنه يجوز العزل بموافقة الخصوم جميعاً فيشترط الإجمـاع لعزل المحكم في حالة كان تعيينه بإرادة الخصوم جميعاً أيضاً ولذلك يـتم العزل بإرادة جميع الخصوم . ويجوز العزل سواء كان تعيينه بمعرفة الخصوم مباشرة أو عـن طريق المحكمة المختصة أو بواسطة شخص إتفق الخصوم علـى منحـه سلطة تعيين المحكم وقد يكون العزل صريحاً، وقد يكون ضمنياً بتعيـين محكم جديد، وليس له شكل فقد يكون كتابة أو شفاهة.