إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو إعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم جاز لأي منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين ويرفع الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وتنظر المحكمة الطلب بحضور الخصوم الآخرين أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور ولا يجوز الطعن في حكمها بتعيين المحكمين بالإستئناف أما حكمها برفض تعيين المحكمين يكون قابلا للاستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).