الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / العزل الإتفاقي / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / إقالة المحكم باتفاق الأطراف

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    231

التفاصيل طباعة نسخ

جوهر التحكيم وعماده تراضي الخصوم، فاختيار المحكم يعتمد على رضاء واتفاق الخصوم. ويترتب على ذلك نتيجة في غاية الأهمية وهي جواز إقالة المحكم باتفاق الأطراف في أي مرحلة من مراحل سير الخصومة طالما لم يصدر الحكم بعد حتى ولو لم تتوافر أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله وفي هذا الصدد نصت المادة (٢٥) من قانون التحكيم اليمني على أنه "إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح،  فإنه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبا بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة".
ونصت المادة (٢٠) من قانون التحكيم العماني بأنه إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لرئيس المحكمة التجارية الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين ". ومن هذا النص يتبين لنا أنه أجاز لطرفي التحكيم الاتفاق على عزل المحكم متى ما توافرت أسباب عزله وباتفاقهما المشترك.
كما أن المادة (١١) من نظام التحكيم السعودي نصت بأنه" لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم ويجوز للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز رده عن الحكم إلا  لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم ".
والفقرة الثانية من المادة (١٩٤)  من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري نصت بأنه:" لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا أو بحكم من المحكمة "ونفس هذا النص أوردته المادة
  (207-3)  من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات.
كما أن المشرع المصري يخرج عن سابقيه في هذه المسألة فأجازت المادة  (۲۰) منه لطرفي النزاع الاتفاق على عزل المحكم.
كما أن القانون الأمريكي لم يوجد أي إلزام خاص فيما يتعلق بأهلية المحكمين.
كذلك فإن أسباب الرد المحددة قانونا نادرة الوجود. ويقتضي على المحكم أن يعلن عن أية علاقة قد تكون قائمة بينه وبين أحد الأطراف، ويمكن إبطال القرار التحكيمي، إذا كان المحكم متحيزا.