الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / العزل الإتفاقي / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / عزل المحكم باتفاق الأطراف

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    131

التفاصيل طباعة نسخ

 

عزل المحكم باتفاق الأطراف :

وعزل المحكم إما أن يكون اتفاقاً أو قضاءً. فحين يكون العزل من قبل الأطراف، يجب أن يتم العزل باتفاق كل الأطراف وليس طرفاً دون آخر . . . وفي حالة التحكيم متعدد الأطراف لا يصح العزل إلا باتفاق الأطراف جميعاً وليس بالأغلبية، بغض النظر عن الجهة التي عينت هذا المحكم . . . كما أنه لا يصح أن يقوم الطرف منفرداً بعزل المحكم الذي عينه وإنما يتوجب موافقة الطرف الآخر أيضاً. وهذا ما تشترطه قوانين التحكيم محل البحث، حيث تنص هذه القوانين على عدم جواز عزل المحكم بعد أن يتم تعيينه إلا بتراضي أطراف الخصوم وموافقتهم جميعاً.

وإذا كان من حق المحكم أن يستقيل ( يتنحى) عن نظر النزاع ولا يمكن إجباره على الاستمرار، كذلك الحال، إذا اتفق الأطراف على عزل المحكم وأشعروه بهذا العزل فليس من حقه الاستمرار على منصة التحكيم رغماً عن إرادة الأطراف، وهذا ما أستقر عليه العرف التحكيمي في هذه المسألة.

(114)