وعزل المحكم إما أن يكون اتفاقاً أو قضاء. فحين يكون العزل من قبل الأطراف، يجب أن يتم العزل باتفاق كل الأطراف وليس طرقاً دون آخر... وفي حالة التحكيم متعدد الأطراف لا يصح العزل إلا باتفاق الأطراف جميعاً وليس بالأغلبية، بغض النظر عن الجهة التي عينت هذا المحكم.... كما أنه لا يصح أن يقوم الطرف منفرداً بعزل المحكم الذي عينه وإنها يتوجب موافقة الطرف الآخر أيضاً، وهذا ما تشترطه قوانين التحكيم على البحث، حيث تنص هذه القوانين على عدم جواز عزل المحكم بعد أن يتم تعيينه إلا بتراضي أطراف الخصوم وموافقتهم جميعاً.
وإذا كان من حق المحكم أن يستقبل (ينتحي) من نظر النزاع ولا يمكن إجباره على الاستمرار، كذلك الحال، إذا اتفق الأطراف على عزل المحكم وأشعروه بهذا العزل فليس من حقه الاستمرار على منصة التحكيم رغماً عن إرادة الأطراف، وهذا ما استقر عليه العرف التحكيمي في هذه المسألة.