كما ذكرنا آنفاً فإنه يجوز لأطراف التحكيم الذين إختاروا المحكـم أن يعزلوه ، ولا يكون العزل إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الـذين اختاروا المحكم ( مادة ٢٠ تحكيم ) ، فليس لأى طرف وحده بإرادته المنفردة عزل محكم بعد اختياره، ولو كان هذا المحكم قد تم تعيينه بواسطة هذا الطرف، إعمالاً لاتفاق التحكيم ، وذلك لما قلناه مـن الطبيعـة الاتفاقيـة لإختيار المحكم ولو تم بإرادة أحد الطرفين .
ومن المتصور أن يتم الاتفاق ضمنياً على إنهاء مهمة المحكم، كما في حالة إبرام صلح ينهى النزاع محل التحكيم، أو اتفاق الأطراف علـى إنهاء إجراءات التحكيم، أو صدور أمر قضائي بهذا الإنهاءعلى أنه في هذه الأحوال لا يتعلق الوضع بعزل بالمعنى القانوني الصحيح فـالعزل لا يكون إلا صريحاً وعادة يتفق الطرفان على عزل المحكم إذا لم يقم المحكم بالمهمة المنوطة به، أو لم يقم بها على نحو فعال ممـا يـضـر بـصالح الطرفين ،ولا يلتزم الطرفان ببيان سبب عزلهما للمحكم ،فهو أمر راجـع لمحض إرادتيهما.
ويلاحظ أنه يجوز للأطراف أن يتفقوا جميعاً على عزل المحكـم ولو كان معيناً من المحكمة أو من الغير، ذلك أن أساس التحكـيم هـو إرادة الأطراف ، فكما أن لهم أن ينهوا الاتفاق على التحكيم فإن لهم عـزل المحكم وتعيين غيره .
ويختلف العزل عن الرد ، ذلك أن الرد يتقرر – عند عدم موافقة المحكم على التنحى – بحكم من المحكمة أو بقرار من مركز التحكيم بناء على طلب طرف واحد ، أما العزل فإنه يتم باتفاق أطـراف التحكيم .
وإذا كان العزل لسبب يحمل إهانة للمحكم ، فإن له – وفقا للقواعد العامة – مطالبة الأطراف بالتعويض.