في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعليه تحول دون القيام بها، أو في حالة تعمده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التحكيم، يجوز عزل هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف وبموجب قرار نهائي صادر من اللجنة، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والطرف أو الأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن إذا أمكن ذلك.