إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه فإنه يعتبر متخليا عن مهمته كمحكم ويجوز للطرف المتضرر من التخلي المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
ويجوز عزل المحكم أما باتفاق كل الأطراف، أو طبقا للقواعد ذات العلاقة المعتمدة من قبل مؤسسة التحكيم الموكول إليها مهمة فض النزاع، أو طبقا للأحكام الواردة في اتفاق التحكيم.
وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم اللجوء لأي مؤسسة تحكيم يكون العزل بحكم يصدره رئيس محكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مؤسسة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف في أجل أقصاه شهر من تاريخ بدء إجراءات العزل، ويكون الحكم غير قابل للطعن.
ويجب أن تتوقف إجراءات التحكيم من تاريخ تقديم طلب عزل المحكم إلى حين البت فيه.