الفصل 21 -إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوماً فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها وإلا كان عرضة للعزل.
ويتم العزل باتفاق كل الأطراف وفي صورة عدم الإتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة بناءً على طلب أحرص الأطراف, غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن والمحكمة المختصة - في صورة عدم تعيينها في اتفاقية التحكيم - تكون المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وفي صورة الإلتجاء إلى مؤسسة تحكيم معينة فإن طلب العزل يتم النظر فيه طبق نظامها.