مادة 20، 1. لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعاً.
2. إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من 30 يوماً، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل، إذا لم يتفق الطرفان على عزله، بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناء على طلب أحد الطرفين.
3. إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
4. يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.