الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم - العدد 42-43 / دعوى تحكيمية - إبداء أحـد المحكمسين رأيـا إجرائيـا - عـدم اعتراضـه مـن المحكـم رئيس هيئـة التحكيم – دعـوى عزلهمـا – دفـع بـعـدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة - الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ينعقد إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى التحكيم في مصر أو في الخارج مـا لم يتفق الطرفـان عـلـى محكمـة أخـرى هـي تخـتص بالعزل - طلب وقف تعليقي لحين الفصل في بلاغ محل تحقيق ضـد الـشركة المدعيسة - موضـوع الـدعوى يتعلق بطلـب عـزل محكمين ولا علاقة له بوقائع خارجة عنه - تنحي المحكـم لا يحول دون الحكم بعزله - التنحي فعل إرادي نابع من المحكـم وعـزلـه هـو تصرف اتفاقي أو حكم من المحكمة - طلب العزل يكون للمحكم الواحد أو للمحكم المرجح وليس المحكـم المعـيـن مـن الطـرف الآخـر - ادلاء بـعـدم قـدرة المحكـم المـرجح على ادارة الجلسات وانحيازه الى محكم الشركة المحتكم ضدها في اصدار قرار وقف اجـراءات التحكيم دون مسوغ - انهاء مهمته - طلـب الغــاء قـرار زيادة الأتعـاب الـصـادر عـن الهيئـة التحكيمية - الطعـن لا يجوز إلا مـع الحكـم المنهي للخصومة - أنهاء مهمة رئيس الهيئة التحكيمية من المحكمة يفضي الى عدم امكانية الطعن علـى قـرار زيادة الأتعاب - طلب إعادة الأتعاب والتعويض والفوائد عنها – ليس من اختصاص هذه المحكمة التي تنتظر في العزل

  • الاسم

    مجلة التحكيم - العدد 42-43
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    487

التفاصيل طباعة نسخ

يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحملها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم وتختص بالعزل ويختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها إذا لم يكن التحكيم تجاريا دوليا، أما إذا كان التحكيم تجارياً دوليا سواء جرى فـي مـصر أو فـي خارجها، فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضتها، مـا لـم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .
المقرر قانونا أن الوقف التعليقي طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جـوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها. لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى يتعلق بعـزل المحكمين وكانت الوقلع محل طلب الوقف تتعلق بوقنع خارجة عنها هي علاقة الوكلاء بموكليهم وصحة التوكيلات الصادرة عنهم مما ترفضه المحكمة لعدم توقف الفصل في أصل الدعوى عـن تلـك المنازعات. الثابت أن النعي الذي ساقه المدعى عليه بعدم جواز الحكم بعزل المدعى عليه الأول لتنحيه إشارة منه إلى المسلوة بين الشحي والعزل وتسليمه بالطلب المعروض على المحكمة فإن فـعـل التنحي هو تصرف إرادي نابع من المحكم إذا استشعر أنه عاجز عن أداء مهمته التحكيمية وعزل المحكم هو تصرف اتفاقي من جنب اطراف الخصومة التحكيمية بعزل المحكم أو حكـم صادر من المحكمة بناء على طلب أحد أطراف التحكيم ومن ثم يكون طلب العـزل الـمعـروض على المحكمة لا يوفق تسليم المدعى عليه الأول بالتنحي ومن ثم يكون النهي بعدم جواز نظـر الدعوى مخالف للقانون منعنا رفضه.
- ان التحكيم كنظام رضني استثنائي غايته سرعة الفصل في الأنزعة المطروحة وإذا تعـذر على المحكم تحقيق تلك الغلية بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم عن طريق عدم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها تكون أمام أحد فروض ثلاثة: الفرض الأول أن يشحى المحكم بمحض إرادته، الفرض الثاني: أن يتفق الطرفان – أطراف خصومة التحكيم - على عزله اتفاقيا، الفرض الثالث: ويفترض هنا أن المحكم لم يستشعر ما أصاب المنازعـة التحكيمية من تأخر بسبب يرجع إليه ولم يتفق أطراف المنازعة على عزله فهنا وضع المشرع يكون عن طريق لجوء أحد الخصوم بدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب عزله، الفـرض الأخير هنا يتعلق بالمحكم الواحد أو المحكم المرجح دون أن يتجاوز ذلك إلى تدخل طالب العزل في عزل المحكم المعين من الطرف الآخر في الخصومة باعتبار ان اطراف الخصومة التحكيمية لهم الحرية في اختيار المحكم المسمى عنهم.
إن التحكيم مرده ارادة الأطراف وتحقيق غلية التحكيم كبديل فـضـائي استثناي يتسم بالسرعة في حسم المنازعات يوجب اتباع ارادة الأطراف في حل منازعاتهم دون قيام من لجأوا إليهم لحل هذه المنازعات في اثارة منازعات معهم خروجا عن مقتضى صفتهم المستمدة أصلا من أطراف منازعة التحكيم وكان يجب على المحكم المرجح طبقا لذلك عدم الانحياز للمحكـم المسمى عن الشركة المدعية ومباشرة اجراءات التحكيم والفصل فيها على وجه السرعة بما له من سلطة في ادارة التحكيم ومنع الحديث وإبداء الآراء حال جلسات التحكيم واصدار القرارات التي تكفل تحقيق غاية التحكيم، ولما كان قد ثبت من خلال تلك الأفعال للمحكمـة عـدم قـدرة المحكم المرجح على ادارة جلسات المنازعة التحكيمية والانحياز الى المحكـم عـن الـشركة المحتكم ضدها في اصدار قرار بوقف اجراءات التحكيم دون مسوغ قانوني أو وقعي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإنهاء مهمته. المحكمة المقرر أن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع التي تصدر عن طرفي المنازعة التحكيمية، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكـيم فـي المـواد المدنية والتجارية . ولما كان ذلك وكان طلب الشركة الغاء قرار الزيادة لا يمكن الطعـن عليـه أمام هذه المحكمة إلا مع الحكم المنهي للخصومة الذي يصدر عن الهيئـة ومـن ثـم تقـضـي بعدم قبوله دون النص على ذلك بالمنطوق. ويمكن للطالبة اللجوء إلى هيئة التحكيم عقب إعادة تشكيلها طبقا للاتفاق أو طبقا للمادة 21 من قانون التحكيم الفصل فيه. أن المشرع قد حدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التدخل باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فـي إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو بتعيين المحكم في حالة اختلاف طرفي المنازعة التحكيمية أو للفصل في طلب رد المحكم أو في طلب عزله، أو لرئيس هذه المحكمة في الأمر بتنفيذ حكـم التحكيم أو للمحكمة للفصل في دعوى بطلانه وحالات تدخل المحكمة المشار إليها في المادة 9 من الفنون هي على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، ولما كان ذلك وكان الثابت أن طلبات الشركة المدعية تتعلق برد الأنعاب والتعويض والفوائد عنها وكان اختصاص هذه المحكمة محدد على سبيل الحصر وليس من ضمنها تلك الحالات من ثـم لا ينعقـد لهـذه المحكمة اختصاص الفصل فيها مما تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيـا بنظـر تلـك الطلبات على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 50 تجاري، دعوى العزل رقم 3 لسنة 132ق ، جلسة
(2019/1/30
وحيث أن المحكمة تنوه بشأن طلبات اعادة الدعوى للمرافعة وكان المقرر قانوناً "أنه متـى استوفى الخصوم دفاعهم في الدعوى وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطـع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة ولا يجوز لأي منهم تقديم أي طلب أو مذكرة أو مستند ومن حق محكمة الموضوع استبعاد ما يقدم منها بعد قفل باب المرافعة في الدعوى كما لا تلزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات والمذكرات والمستندات كما ان إجابة طلب فتح باب المرافعة من الأمور الخاضعة لسلطة المحكمة التقديرية والتفاتها عنه أو إغفالها الإشارة إليه أو الإشارة لما ورد في تلك الطلبات طالما انه لا يغير وجه الرأي في الدعوى يعد بمثابة رفض ضمني له ، ولمـا كـان ذلك وكان ما إثارته تلك الطلبات عقب افساح المحكمة المجال للخصوم من تقديم كافـة دفـوعهم ومستنداتهم لا يحمل ثمة ما يغير وجه الرأي في الدعوى أو يحمل ما يلزم المحكمـة بـاطلاع الخصوم عليه فضلا عن عدم تصريح المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات وكان استجابة المحكمـة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة من اطلاقات سلطتها التقديرية مما ترفضه المحكمـة دون النص على ذلك بالمنطوق.
حيث أن المحكمة تنوه أنه وعن الطلبات في الدعوى عقب ما تلاها من قصر للطلبات وترك فإن طلبات شركة هورس للسياحة والسفر ضد 1- السيد الدكتور حسن عبد الباسط جميعـي "بشخصه وبصفته رئيس هيئة التحكيم، 2- السيد الدكتور عبد الحميد جلال الأحـدب "بشخـصه وبصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية فـي القـضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والسفر ضد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وآخرين" هي أولاً- بطلان تعيين المدعى عليه الأول السيد الدكتور حسن عبد الباسط . محكماً ثالثاً مرجحا، ثانياً- الحكم بعزل كل من المدعى عليه الأول السيد الدكتور حسن عبـد الباسط جميعي "بصفته رئيس هيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة مـن شـركة هـورس للسياحة والسفر ضد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وآخرين"، المدعى عليه الثاني السيد الدكتور عبد الحميد جلال الأحدب" بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى عـن الشركة العلمـة للخطوط الجوية العراقية في القضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والسفر ضـد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وآخرين"، ثالثاً- الزام المدعى عليهمـا الأول والثـاني سالفي الذكر أعلاه برد ما تقاضياه من أتعاب باعتبارهما أعضاء في هيئة التحكيم سالفة الذكر وقدرها 720 الف دولار للأول بصفته رئيس هيئة التحكيم ومبلغ 440 ألف دولار بالنسبة للثاني بصفته عضو هيئة التحكيم، خامساً- الزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية نتيجة عدم استكمال اجراءات التحكيم وقدرها 200001 جنيه علـى سبيل التعويض المؤقت، سادسة القضاء بعدم الاعتداد والغاء قرار زيادة الأتعاب الصادر بأغلبية هيئة التحكيم المحكمين المطلوب عزلهما"، سابعاً - القضاء ، بعلم الاعتداد وإلغـاء قـرار وقـف اجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية، ثامناً- إلزام المدعى عليهمـا الأول والثاني بالفائدة جميعي القانونية عن مجموع المبالغ المدفوعة إليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامـل، تاسـعا إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف والأتعاب، لذا لزم التنويه.
وحيث أنه وعن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لما أثاره المدعى عليهم من دفـاع متعلق بالاختصاص وطبقاً للطلبات في الدعوى، "وكان الثابت بنص المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيمـاً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون". كما تنص المادة 2 من ذات القانون على أن "يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثـال توريـد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومن أنابيب الغـاز أو الـنفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية" كما تنص المادة 3 من ذات القانون على "يكون التحكيم دوليا في حكـم هـذا لـقـانون إذا كـان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولا- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم. فإذا كان لأحـد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ثانياً- إذا اتفق طرفا التحكيم علـى اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربيـة أو خارجها. ثالثا- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحـدة. رابعا- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقـت ابـرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع". بما مفاده وضع معيار قانوني للتفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي فيكون التحكيم تجارياً دولياً إذا كان النزاع يتعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك علـى سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبـرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنميـة وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية وكان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. أو إذا كان موضوع النزاع الـذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، أو إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كـل مـن طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. ب) مكـان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع. كما أن الثابت بنص المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على ان "(1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هـذا القـانـون إلـى القـضاء للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفـان علـى اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. 2) وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. كمـا تـنص المادة 20 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم ينتح ولـم يتفـق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين". بما مفاده يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلهـا هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكـيم تجارياً دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجـراءات التحكيم وتختص بالعزل ويختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المختصة أصـلاً بنظـر المصري النزاع أو من يندبه من قضاتها إذا لم يكن التحكيم تجارياً دوليا، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في خارجها، فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضاتها، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. ولمـا كان ذلك، وكان الثابت أن الطلبات في الدعوى تتعلق بموضوع عزل محكمين في تحكــم بـين شركة هورس للسياحة والسفر وبين الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بسبب عقـد وكـالـة حصرية بين الشركتين بغرض تمثيل الأخيرة في بيع تذاكر السفر وتقديم خدمات الشحن الجـوي وكافة الخدمات اللازمة للطائرات العراقية بالمطارات المصرية و كان هذا النزاع يتعلق بعلاقـة قانونية ذات طابع اقتصادي كعقد من عقود الوكالات التجارية وكان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم واتفق طرفا التحكـم علـى اللجوء إلى التحكيم وموضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر مـن دولـة والحـدة فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظر موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفـان علـى اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر وكان الطرفان لم يتفقا على محكمة استئناف اخـرى مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها مما يكون نعي المدعى عليهم مخـالف للقانون متعيناً رفضه دون النص على ذلك بالمنطوق .
وحيث أنه وعن طلب تدخل من يدعى الدكتور يوسف أحمد وصال يوسف ولما كان الثابت
عدم
اتخاذه للإجراءات الشكلية لإقامة تدخله من التأشير به بقلم الكتاب والاعلان بـه مـن ثـم
ترفضه المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق .
وحيث أنه وعن طلب الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قبول التدخل الهجومي شكلاً، فإنه الثابت بنص المادة 126 من قانون المرافعات على انه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالـدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور هم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة . ولما كان ذلك وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد أقامت تدخلها مستوفيا الاجراءات الشكلية الأمر الذي تقبلـه المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن طلب الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الزام من يدعوا الحضور عن شركة هورس للسياحة والسفر بتقديم أصل التوكيل رقم 11575 ب لسنة 2017 توثيق هليوبولس 1 الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن شركة هورس للسياحة والسفر الثابت بمحضر جلسة 2017/6/24 وذلك لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علية، فإن هذا الطلب غير سديد، لكـون ان المقرر قانوناً ان "الادعاء بالتزوير بعد من الرخص التي قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة. كما ان المقرر انه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات وما بعـدها كي ينتج الادعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك". كمـا ان المقرر أن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء، طالما لم يسلك الطريق القانوني للإدعاء بالتزوير"، كما ان المقرر قانونا ان "ادعاء الطاعن بحضور محام عـن المطعون ضده – وهو ليس موكلاً عنه – فإن صاحب الصفة في التمسك بذلك هو المطعون ضده وليس الطاعن، وإذ كان غرض الطاعنين من توجيه... للمطعون ضدها هو انتفاء صفة المحامي الموكل عنها في حين أنها صاحبة الصفة في ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول" كمـا وأنه من المقرر قانوناً أنه "لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بـوكلاتهم إلا إذا أنكـر صاحب الشأن وكالته لوكيله، وكان ما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون خاصـة وأن ذلـك البطلان نسبي مقرر لمصلحة المطعون ضدها فإن النعي عليه يكون على غير أساس" ولما كـان ذلك وكان صاحب الصفة في التمسك بعدم تمثيل موكله هو الموكل وكانت الشركة المدعيـة لـم تعترض على صحة التمثيل لهما في الدعوى ولم يتخذ مدعى التزوير اجراءات الطعن بالتزوير لتحديد أوجه النعي بالتزوير وبالتالي يكون نعي الشركة المدعية غير مقبول لصدوره من غير ذي صفة بالنسبة لصحة الوكالة من عدمها ولم يصادف صحيح القانون لعدم اتخاذ اجراءات الطعـن بالتزوير مما ترفضه المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق.
وحيث أنه بالنسبة لطلب الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والمدعى عليهمـا الأول والثاني وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في البلاغ محل التحقيق المفيد برقم 569 لسنة 2018 إداري مصر الجديدة المقدم من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ضد اعضاء مجلس ادارة شركة هورس للسياحة والسفر السابقين والمتعزلين وآخرين عن واقعة التزوير التي تمـت مـن أعضاء مجلس ادارة شركة هورس للسياحة والسفر بتحرير توكيل رسمي عام للقضايا للمحامين بعد أن زالت صفتهم وتم عزلهم بموجب قرار التحفظ وهذا البلاغ مازال قيد التحقيقات أمام نيابة مصر الجديدة، فإن المقرر قانونا "أن الوقف التعليقي طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسيما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأوليـة الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها، لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى يتعلـق بـعـزل المحكمين وكانت الوقائع محل طلب الوقف تتعلق بوقائع خارجة عنها هو علاقة الوكلاء بموكليهم وصحة التوكيلات الصادرة عنهم مما ترفضه المحكمة لعدم توقف الفصل في أصل الدعوى عن تلك المنازعات وهو ما تقضي به المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق.
وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المدعى عليه الثاني ببطلان صحيفة الدعوى لـبطلان التكليف بالحضور فإن هذا الدفع غير سديد، لكون الثابت بنص المادة 20 من تقلين المرافعـات على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقـق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجـراء "يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو علم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أيا كان العمل الإجرائي ولو كان حكما قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامـة عنـدمـا تكـون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات التقاضي كتخلـف مبـدأ المواجهـة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل مـا يـخـل بحـق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هي الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابـة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غيـر التـي أرادهـا المشرع، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضـي الموضوع الذي لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغايـة مـن عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكـم بـالبطلان غيـر المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيـه والسلطة التقديرية للقاضي لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتبـاره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي في ضوء قواعـد بطلان الإجراء يقتضي أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام. ولما كان ذلك، وكان الثابت تحقق الغاية من الاجراء بمثول وكيل المدعى علية الثاني وتقديم جميع أوجه دفاعه ومستنداته مما تكون معه الغايـة مـن الاعلان تحققت ويضحي النعي قائما على غير سند متعينا رفضه. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المشرف التنفيذي المفوض من شركة مصر للسياحة لإدارة الشركة المدعية والدفع المبدى من المدعى عليهم الأول والثاني والرابع بعدم قبول الدعوى والتعجيل لرفعهما من غير ذي صفة وزوال الصفة فإن هذا الدفع غير سديد، لكون الثابت بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبـل أي طلـب أو دفـع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشـرة وقائمة يقرها القانون" كما انه "لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء الى القضاء لحمايـة الحـق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع ممن بدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها" كما أن: "استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة. كما أنه من المقرر أنه متى كانـت للـشركة شخـصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتـأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذي بموجبـه باشر المحامي رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المفوض عن الشركة الطاعنـة، وكـان هـذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره فإن تغيير الممثل القانوني لها في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة، ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من ممثلها الجديد للتقرير بالطعن". ولما كان ذلك، وكان الثابت أن التوكيل الصادرة للمحامي رافع الدعوى قد صدر صحيحاً ممـن يمثـل الشركة قانونا وقت صدوره فإن تغيير الممثل القانوني لها في مرحلة لاحقة لصدور التوكيـل لا ينال من شخصية الشركة، ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من ممثلها لمباشرتها وتعجيلها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عـن شخصية من يمثلها قانوناً طالما انها المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير ومن ثم يكون النعي قائماً على غير سند من القانون مما ترفضه المحكمة. وحيث أنه وعن نعي المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الدعوى ولـيس بأمر على عريضة فإن هذا النعي غير سديد، لكون المقرر أن تفسير التشريع هو توضيح ما ح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة، وأنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى، قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه – لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث عن قصد الشارع - وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن النص في المادة 20 مـن تقلين المرافعات على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققهـا دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أيا كان العمل الإجرائي ولـو كان حكما قضائيا وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات المتقاضي كتخلف مبـدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخـل بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هي الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضـي لرقابة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضـي الموضوع الذي لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغايـة مـن عدمها، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غيـر المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيـه والسلطة التقديرية للقاضي لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتبـاره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملا بنص المادة 22 من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صـراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، إلا أن التفسير الصحيح في ضـوء قواعد بطلان الإجراء يقتضي أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام، كما أن التحكيم هو طريق استثنائي لفـض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيـق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم، وكان مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهي المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتـة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمتـه فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن فـي تقنــين المرافعات، أما إذا كان التحكيم تجاريا دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، والنص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلـى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ-..... ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة مـن ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخـر، أو إذا لـم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يومـا التاليـة لـتـاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحـد الطرفين ويكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة لرئاسـة هيئـة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين. 2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعيدان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولـت المحكمـة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل" وكـان إعمـال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذا النص - باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواء من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدي إلى أنه لم يبين صـراحة نوع الإجراء الواجب إتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القـرار الـذي تـصدره المحكمة باختياره، وإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عـن طريـق التفسير اللغوي، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة مـن الـدلالات المختلفة للنص كالأعمال التحضيرية، والمصادر التاريخية، والحكمة من النص، والجمـع بـين النصوص، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليهـا لـنص اختيارا للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجـب القـانون إعمـالـه خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون، وإعمالاً لهذه القواعد فإن المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان والشروط الواردة فيهـا فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقلين إلى أن يكون طلب تعيين المحكـم بموجـب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي، وأن المقصود بكلمة محكمـة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتـادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المـواد 13، 14، 17، 20، 47، 2/53، 2/54، 57، 58 من ذات التقنين، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المـواد 2/24، 37/ب، 2/45، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضـي للمحــكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة اتخذت اجراءات الدعوى في طلب عزل المحكمين مما يكـون معه الاجراء موافق للقانون ويكون نعى المدعى عليه الأول بوجوب سلوك طريق الأمـر علـى عريضة قائماً على غير سند من القانون متعيناً رفضه.
وحيث أنه وعن الدفع بعدم جواز الحكم بعزل المدعى عليه الأول لتنحيه عملاً بالمادة 20 من قانون التحكيم وعن موضوع التدخل الهجومي الميدي من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيـة بإثبات تنحي المدعى عليهما الأول والثاني وانهاء الدعوى بتنحيهما، فإن هذا النعي غيـر سـديد لكون الثابت بنص المادة 20 من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتتح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هـذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين." بما مفاده أن التحكيم كنظام استثنائي غايته سرعة الفصل في الأنزعة المطروحة و إذا تعذر على المحكم تحقيق تلك الغاية تكون أمــام أحد فروض ثلاثة: الفرض الأول أن يتنحى المحكم: والتنحي هو تصرف إرادي من جانب المحكـم إذا استشعر أنه عاجز عن أداء مهمة التحكيم بعد أن قبلها. الفرض الثاني - أن يتفق الطرفـان - أطراف خصومة التحكيم – على عزله: ولم يحدد المشرع أسباباً لعزل المحكم، فقد يتراءى لهـم كفاءته أو قلة خبرته أو أنه غير محايد الي غير ذلك من الأسباب التي يرى فيها الخصوم عدم الاطمئنان الى عمله ولا يشترط الافصاح عن سبب عزلهم للمحكم، وإنما يتعين أن يتم العـزل باتفاقهم جميعاً، دون انفراد أحدهم بالعزل. الفرض الثالث: إنهاء مهمة المحكم بناء على طلب أحـد - علم الباسط جميعي وحيث أنه وعن الطلبات في الدعوى ضد 1- السيد الدكتور حسن عبد الباسط جميعـي بشخصه وبصفته رئيس هيئة التحكيم ببطلان تعيين المدعى عليه الأول السيد الدكتور حسن عبـد محكماً ثالثاً مرجحاً وكان الثابت بنص المادة 9 من قانون التحكيم رقـم 27 لسنة 1994 على أن "(1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القـضاء لمصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دوليا، سواء جرى فـي مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لـم يتفـق الطرفـان علـى اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. . (2) وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم." كمـا تـنص المادة 17 من ذات القانون على "(1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلـى كيفيـة ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولـت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك مـن الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يومـاً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختيـاره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينــان أو الذي اختارتـه المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر محكمين، (2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليهـا، أو لـم يتفـق من ثلاثة
الأطراف من المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من ذات القانون، ويقصد بإنهاء مهمة المحكم دعـوى يقيمها أحد أطراف المنازعة التحكيمية أمام المحكمة المختصة لإنهاء صلاحيات المحكم المستمدة من اتفاق التحكيم وإقراره بقبول التحكيم ولما كان ذلك وكان الثابت أن النعي الذي ساقه المدعى عليه بعدم جواز الحكم بعزل المدعى عليه الأول لتنحيه إشارة منه الى المساواة بين التـحـي والعزل وتسليمه بالطلب المعروض على المحكمة فإن فعل التنحي هو تصرف إرادي نـابـع مـن المحكم إذا استشعر أنه عاجز عن أداء مهمته التحكيمية وعزل المحكم هو تصرف اتفـاقـي مـن جانب أطراف الخصومة التحكيمية بعزل المحكم أو حكم صادر من المحكمة بناء على طلب أحـد أطراف التحكيم ومن ثم يكون طلب العزل المعروض على المحكمة لا يوافق تسليم المدعى عليـه الأول بالتنحي ومن ثم يكون النعي بعدم جواز نظر الدعوى مخالفاً للقانون متعيناً رفضه. المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بنـاء علـى طلـب أحـد الطرفين، القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هـذا الإجراء أو العمل. (3) وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومـع عـلم الإخلال بأحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريـق مـن طرق الطعن." مؤدي نص المادتين 9، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفيـة ووقـت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمه خـلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليهـا فـي المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع ويكون المحكـم الـذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتراعـي المحكمـة فـي المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعـن. كما تنص المادة 52 من ذات القانون على ان "(1) لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكـام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المـادتين التاليتين. كما تنص المادة 53 من ذات القانون على "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكـيم إلا فـي الأحـوال الآتية: (هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفـاق الطرفين"، مؤدي نص المادتين 52، 53 من ذات قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التـي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتهـا الفقرة (1- هـ) من المادة 53 من القانون ومنها إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمـين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين. كما تنص المادة 8 من ذات القانون على "إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكـم علمه بوقوع من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفـة فـي الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منـه عـن حقـه فـي الاعتراض". كما أن المقرر أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفـاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عنـد عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه على حقه في الاعتراض". كما أن المقرر قانونـا أن اعتبـار التحكيم نو طبيعة قضائية، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي، وذلـك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً أو تحكيماً مع التفويض بالصلح، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي، إلا أن الأصل في المحكم أنه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيـام بمهمته، وعلى من يدعي عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالما أنـه قـد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى بطلانه استناداً إلى عدم توافر أيهما في المحكم". ولما كان ذلك وكانت الشركة المدعية قد لجأت إلى محكمة استئناف القاهرة بإقامة الدعوى 76 لسنة 129 ق لتعيين المحكم المرجح فقضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 2013/8/26 بتعيين المحكم صاحب الدور بحكم غير قابل للطعن ونفاذاً لهذا القـضـاء قـام السيد القاضي رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة فـي 2013/10/13 بتعيين السيد الدكتور حسن عبد الباسط محكماً ثالثاً وبتاريخ 2013/11/28 انعقدت الجلسة الاجرائيـة الأولى وتحددت المصروفات المبدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ 50000 دولار وبالجلسة الاجرائيـة الثانية في 2014/2/1 تحدد أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ 1800000 دولار فتم سدادها، بمـا يعـد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم، ونزولا عن حقها في التمسك بأن المحكـم المـعـين ليس صاحب الدور طالما انها مثلت أمامه ولم تعترض على اجراءات تعيينه مما يكون معه طلبهـا من بعد بمخالفة تعيينه لإجراءات تنفيذ حكم تعيينه مخالف للواقع والقانون متعينا رفضه دون النص على ذلك بالمنطوق. جميعي
وحيث أنه وعن طلب الشركة المدعية الحكم بعزل كل من المدعى عليه الأول السيد الدكتور "بصفته رئيس هيئة التحكيم، المدعى علية الثاني السيد الدكتور عبـد الحميد جلال الأحدب" بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى عن الشركة العامة للخطوط الجويـة العراقية في القضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والسفر ضـد الـشركة العامـة للخطوط الجوية العراقية وآخرين" – والمحكمة تكيف هذا الطلب بأنه طلب انهاء مهمتهما – وكان حسن عبد الباسط جميعي الثابت بنص المادة 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على (1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيار هم فإذا لم يتفقا اتبـع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فـي المـادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة مـن ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعــين الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخر همـا تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحـد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكـيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين، (2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر ممـا يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمـة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام بالإجراء أو بالعمـل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجـراء أو العمـل. (3) وتراعـي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفـان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكـام المـادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن". مؤدي ذلك أن لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقـا علـى ذلـك وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم ينفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعيدان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يومـاً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة مـن قـانون التحكـيم اختياره بناء على طلب أحد طرفي النزاع ويكون المحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو لـذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختـاره لـشروط التـي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. كما أن الثابت بنص المادة 20 مـن تقلين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على ان "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لـم يباشـرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتتح ولم يتفق الطرفـان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين". بما مفاده ان التحكيم كنظام رضائي استثنائي غايته سرعة الفـصـل فـي الأنزعة المطروحة وإذا تعذر على المحكم تحقيق تلك الغاية بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له فـي إجراءات التحكيم عن طريق عدم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها نكون أمـام لحـد فروض ثلاثة: الفرض الأول أن يتنحي المحكم بمحض ارادته، الفرض الثاني: أن يتفق الطرفان - أطراف خصومة التحكيم – على عزله اتفاقياً، الفرض الثالث: ويفترض هنا أن المحكم لم يستشعر ما أصاب المنازعة التحكيمية من تأخر بسبب يرجع إليه ولم يتفق أطراف المنازعة علـى عزلـه فهنا وضع المشرع حلا يكون عن طريق لجوء أحد الخصوم بدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب عزله، الفرض الأخير هنا يتعلق بالمحكم الواحد أو المحكم المرجح دون ان يتجاوز ذلك الى تدخل طالب العزل في عزل المحكم المعين من الطرف الآخـر فـي الخصومة باعتبار أن أطـراف الخصومة التحكيمية لهم الحرية في اختيار المحكم المسمى عنهم. ولما كان ذلك، وكان الثابت مـن أوراق الدعوى انه بتاريخ 2013/11/28 انعقدت الجلسة الإجرائية الأولى للمنازعـة التحكيميـة وتحددت المصروفات المبدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ 50000 دولار وبالجلسة الإجرائية الثانيـة في 2014/2/1 تحدد أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ 1800000 دولار فتم سدادها مناصفة بين الشركة المدعية والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وبتاريخ 2014/4/10 قام المحكم المسمى عـن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية السيد الدكتور عبد الحميد جلال الأحـدب بالحديث حـال انعقاد جلسة التحكيم بقول من ان القانون المصري هو القانون الواجب التطبيـق علـى الـدعوى التحكيمية دون غيره من القوانين الأخرى وأن الاجتهادات المتعلقة بالقانون الفرنسي لا تتعلـق بالقانون واجب التطبيق وذلك دون أن يعترضه المحكم المرجح مما دعا الحاضـر عـن الـشركة المدعية أن يطلب اثبات ما أفاد به الاستاذ الدكتور عبد الحميد الأحدب وقد علق الاستاذ الدكتور عبد الحميد الأحدب رداً على هذا الطلب بأنه لا يصادر حرية الأطراف فيما يقدمونه من دفاع وان ما أبداه كان مجرد رأي وبجلسة 2014/7/16 قررت هيئة التحكيم زيـادة اتعـاب التحكـيم الـى 6000000 دولار ولم يتم سداد هذا المبلغ من طرفي التحكيم مما دعا الهيئة إلى ايقـاف التحكـيم كجزاء على عدم السداد فضلاً عن ارسال محكم الشركة المدعية خطاباً للمحكـم المـرجح مفـاده اعتذاره وباستبيان الشركة المدعية عن سبب التنحي أرسل إليها بأن المحكم المرجح والمحكم عـن الشركة المتدخلة هجومياً أصرا على زيادة الأتعاب الى ستة ملايين دولار وأنه فوجئ بقـرار معهم الأغلبية بوقف اجراءات التحكيم ولما كانت تلك الأفعال الصادرة من المحكـم المـرجح باعتبـاره رئيس هيئة التحكيم والمعني بإدارتها بأن سمح بحديث المحكم المسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية دون أن يعترضه بإعتباره رئيس هيئة التحكيم والمسؤول عن ادارة جلسة التحكيم وكذا قيامه بإصدار قرار بوقف اجراءات التحكيم كجزاء على عدم سداد الأتعاب وعدم العدول عن هذا القرار رغم اعتراض أطراف خصومة التحكيم عليه وعدم سدادهم تلك الزيادة فضلا عن اعتراض المحكم المسمى عن الشركة المدعية واعتذاره عن مباشرة التحكيم، ولمـا كـانـت تـلـك القرارات أدت الى تعطل وتوقف التحكيم دون مقتضى ولسبب يرجع الى المحكم المرجح خصوصاً وانه يمكن له عدم الانصياع لما اثاره المحكم المسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيـة ومتابعة اجراءات التحكيم بالاشتراك مع المحكم المسمى عـن الشركة المدعيـة دون أن يعطـل اجراءات التحكيم ويوقفها خصوصاً وان التحكيم مرده ارادة الأطراف وتحقيق غاية التحكيم كبديل قضائي استثنائي يتسم بالسرعة في حسم المنازعات يوجب إتباع إرادة الأطراف في حل منازعاتهم دون قيام من لجأوا إليهم لحل هذه المنازعات في إثارة منازعات - خروجاً عن مقتضى صفتهم المستمدة أصلاً من أطراف منازعة التحكيم وكان يجب على المحكم المـرجح طبقـا لـذلك عـدم الانحياز للمحكم المسمى عن الشركة المدعية ومباشرة اجراءات التحكيم والفصل فيها علـى وجـه السرعة بما له من سلطة في ادارة التحكيم ومنع الحديث وابداء الآراء حـال جلسات التحكيم وإصدار القرارات التي تكفل تحقيق غاية التحكيم، ولما كان قد ثبت من خلال تلك الأفعال للمحكمة عدم قدرة المحكم المرجح على ادارة جلسات المنازعة التحكيمية والانحياز الى المحكم عن الشركة المحتكم ضدها في إصدار قرار بوقف اجراءات التحكيم دون مسوغ قانوني أو واقعي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإنهاء مهمته على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
واما بالنسبة لطلب عزل المحكم المسمى عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية فـان المشرع حدد الحالات التي تتدخل فيها المحكمة في حالة اختلاف أطراف الخصومة التحكيمية بما يضمن تحقيق الغاية من التحكيم وهي السرعة في الفصل في الأنزعة المطروحة عليها وفي حالة ما إذ كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أعطى المشرع لكل طرف الحرية في اختيار المحكم المسمى عنه وبالتالي لا يجوز لأحد طرفي التحكيم التدخل في تسمية محكم عن الطرف الآخـر طالما أن الأخير ارتضى واختار محكمه طبقاً للقانون والاتفاق، وتدخل المحكمة يكون في حالـة الإمتناع أو الإخلال الذي يؤدي لتعطل التحكيم وبما يضمن استمرار التحكيم، ولما كانت المحكمة قد انتهت الى انهاء مهمة المحكم المرجح بسبب إخلاله في إدارة جلسات التحكيم وإيقافه للتحكـيم نون مقتضى بما ترى معه المحكمة أن تعيين آخر اتفاقيا أو طبقاً للقانون يكفي لإستمرار التحكيم وتحقيق الغاية منه خصوصاً وان تدخل المحكمة يكون بالقدر اللازم لتحقيق غايـة التحكـيم واستمراره حتى الفصل في منازعة أطرافه دون أن يتعدى ذلك حرية أطراف التحكيم التي هـي أساس التحكيم ومرده وهو الأمر الذي تكتفى معه المحكمة بهذا التدخل لإستكمال الخـصومة التحكيمية باعتبار أن تدخلها استثنائي يضمن استمرار التحكيم وبالتالي تنتهي المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى رفض طلب الشركة المدعية بإنهاء مهمة المحكم المسمى عن الشركة العامـة للخطوط الجوية العراقية دون النص على ذلك بالمنطوق.
وحيث انه وعن طلب الشركة المدعية القضاء بعدم الإعتداد وإلغاء قرار زيادة الأنعـاب الصادر بأغلبية هيئة التحكيم "المحكمين المطلوب عزلهما" وعن طلب القضاء بعـدم الاعتـداد والغاء قرار وقف اجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية فإنه لما كانت المحكمة انتهت الى عزل المحكم المرجح نتيجة ما صدر عن الهيئة من جراء وقف اجراءات التحكيم وكان المقرر ان هيئة التحكيم تفصل في الدفوع التي تصدر عن طرفي المنازعة التحكيمية، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي الخصومة كلهـا وفقـاً للمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ولما كان ذلك وكان طلب الشركة الغاء قرار الزيادة لا يمكن الطعن عليه أمام هذه المحكمة إلا مع الحكـم المنهي للخصومة الذي يصدر عن الهيئة ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله دون النص على ذلك بالمنطوق. ويمكن للطالبة اللجوء الى هيئة التحكيم عقب إعادة تشكيلها طبقاً للإنفاق أو طبقاً للمادة
21 من قانون التحكيم للفصل فيه.
وحيث أنه وعن طلب الشركة المدعية إلزام المدعى عليهما الأول والثاني برد ما تقاضـياه من أتعاب باعتبارهما أعضاء في هيئة التحكيم وقدرها 720 ألف دولار للأول بصفته رئيس هيئة التحكيم ومبلغ 440 ألف دولار بالنسبة للثاني بصفته عضو هيئة التحكيم وطلب الـزام المـدعى عليهما الأول والثاني بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية نتيجة عدم استكمال اجراءات التحكيم وقدرها 200001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وما يستتبع ذلك من طلب إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالفائدة القانونية عن مجموع المبالغ المدفوعة إليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، وكان الثابت بنص المادة 109 من قانون المرافعات على ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمـة مـن تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى كما أن المشرع قد حدد الحـالات 

التي يجوز فيها للمحكمة المشار اليها في المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التدخل باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو بتعيين المحكم في حالة اختلاف طرفي المنازعة التحكيمية أو للفصل في طلب رد المحكم أو في طلـب عزله، أو لرئيس هذه المحكمة في الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو للمحكمة للفصل في دعوى بطلانه وحالات تدخل المحكمة المشار إليها في المادة 9 من القانون هي على سبيل الحـصر لا يجـوز التوسع فيها أو القياس عليها، ولما كان ذلك وكان الثابت أن طلبات الشركة المدعية تتعلق بـرد الأتعاب والتعويض والفوائد عنها وكان إختصاص هذه المحكمة محتد على سبيل الحصر وليس من ضمنها تلك الحالات من ثم لا ينعقد لهذه المحكمة اختصاص الفصل فيها مما تقـضى معـه المحكمة اختصاصها نوعيا بنظر تلك الطلبات على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحيث أنه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليـه الأول بعدم

والمتدخل هجومياً عملاً ب بنص المادة 1/184، 187 من قانون المرافعات والمـادة 1/187 مـن قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002

فلهـذه الأسبـاب

جميعي أولا- بقبول التدخل الهجومي المبدى من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقيـة شـكلاً ورفضه موضوعاً وألزمتها بمصاريف التدخل ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً- بإنهاء مهمة المدعى عليه الأول السيد الدكتور حسن عبد الباسط . "بصفته رئيس هيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من شركة هورس للسياحة والسفر ضد الشركة العامـة للخطوط الجوية العراقية وآخرين" وألزمته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ثلثاً- اختصاص المحكمة نوعيا بنظر باقي الطلبات على نحـو مـا ورد بالأسباب بعلم

حكمت المحكمة في مادة تجارية:

وإرجاء البت في مصاريف تلك الطلبات. صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 2019/1/30.

رئيس المحكمة أمجد غرابة

أميـن السـر عماد إبراهيم أبو غالي المستشار الرئيس بالمحكمة إبراهيم عبد الغني أحمد عبد العزيز العزب