المحكم وهيئة التحكيم / عزل المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / وثيقة التحكيم –مشتملاتها - حكـم التحكيم - بياناته اللازمة - طلب عـزل محكم -لا يعني صحة وثيقة التحكيم .
وثيقة التحكيم –مشتملاتها - حكـم التحكيم - بياناته اللازمة - طلب عـزل محكم -لا يعني صحة وثيقة التحكيم . مواد قانون التحكيم وتعديلاته تتطلب في وثيقة التحكيم ان تكون مكتوبة وان يكون موضوع اتفاق التحكيم محدداً ، وان امر تعيين المحكم أو المحكمين في وثيقة التحكيم امر لا بدّ منه ، وذلك ما لم تره هيئة الحكم في هذه الشعبة ، وصدور ما سمي حكم تحكيم بالاستناد إلى تلك الوثيقة يكون باطلا . ان هيئة الشعبة في حكم التحكيم المدعى ببطلانه تجد انه لا يشتمل على الكثير من البيانات اللازمة الاثبات في حكم التحكيم ، كما نصت عليه المادة ( 48 ) من قانون التحكيم ، ومن تلك البيانات التسبيب . محاججة المدعى عليه بطلب عزل المحكم بعد صدور حكم التحكيم المدعى ببطلانه للتدليل على ثبوت صفة القائم باصدار الحكم المذكور كمحكم ، فإن ذلك الطلب لا يعني صحة وثيقة اتفاق التحكيم . ( 2011/1/5 ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الهيئة ( أ ) الطعن التجاري رقم 41860 ، جلسة تقدم مدعي البطلان ( المطعون ضده ) بدعوى أمام الشعبة الاستئنافية الأولى بالأمانـة ضـد حكم المحكم صالح علي حاتم الريدي الصادر بتاريخ 2008 / 5 / 26 م ملخصها أنه ، وفقـا للمـادة ( 17 ) من قانون التحكيم ، يتعين إيراد اسم شخص المحكم وتدوين ذلك صراحة في وثيقة التحكـيم مما شابها الجهالة والغموض إذ لم يسم المحكم أو من هو المحاسب القانوني المختـار لإجـراء الحساب . ووفقا لذلك فلا ولاية لمن أسمى نفسه محكما فيترتب على ذلك جزاء البطلان ، كما شاب مزعوم الحكم بطلان الإجراءات ومخالفة النظام العام حيث لا مدعيا ولا مدعى عليه ولا دعـوى مكتوبة أو شفوية ولا ردوداً ولا محاضر جلسات بالمخالفة لقواعد الإثبـات ونـصوص قـانون المرافعات المعتبرة من النظام العام ، وانتهت دعوى بطلان حكم التحكيم بالمطالبة بإلغاء مزعـوم حكم التحكيم وما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن ، فضلاً . عن الحكم لمـدعي الـبطلان بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة . وبعد أن فصلت الشعبة استقلالاً في الدفع المبدى من المدعى عليه بالبطلان ، بعـدم قبـول دعوى البطلان شكلاً وإلزام المدعى عليه بالرد على دعوى البطلان . ومما جاء في الرد أن حكم التحكيم قد تضمن حسابات وكشوفات للمبالغ بين الطرفين وهـي حجة بما جاء فيها وفقاً لما تراضيا عليه بموجب وثيقة التحكيم ، وقد تقدم مدعي البطلان بكـشف موقع عليه للمفوض ، وتم إجراء الحساب من قبل المفوض ، مما يدحض كل ما جاء في دعـوى البطلان من ادعاء الجهالة . بالإضافة إلى أن مدعي البطلان قـد تقـدم بطلـب عـزل المحكـم والمفوض بإجراء الحساب بعد صدور الحكم ، مرفقا صورة من طلب العزل فضلاً عن أن مدعي البطلان قد قام بتنفيذ الحكم بالتوقيع على عدة مسودات للمشترين الذين تضمنهم الحكـم . ونفـى تضمن دعوى البطلان أي حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ( 53 تحكيم ) . وانتهى إلى المطالبة : 1- عدم قبولها شكلاً . 2- رفض دعوى البطلان . 3- شمولية الحكم لمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة . أما الرد فقد جاء مناهضاً ومضاداً في الطلبات . وقد انتهت الشعبة المذكورة برئاسة القاضي محمد أحمد الوادعي وعضوية القاضيين علي عبدالله باسويد وأحمد محمد مربوش سـلام إلـى الحكم بقبول دعوى البطلان شكلا وموضوعاً وتحميل المدعي عليه بدعوى البطلان المـصاريف القضائية وأتعاب المحاماة وتقدرها بمبلغ قدره عشرون ألف ريـال ومما جاء في حيثيات الحكم المذكور أنه باطلاع هيئة الحكم على الحكم المدعي ببطلانه وما احتواه ملف القضية كاملاً يتبين أن كل مناعي مدعي البطلان لها ما يبررها فوثيقة اتفاق التحكيم لم تتضمن اسم المحكم بين طرفي النزاع ولا موضوع النزاع وقد اعتراها الغموض والجهالة فيما يتعلق بكل ذلك . ومن خلالها تبين أنها لا تزيد عن كونها اتفاقا بين الطرفين المتنازعين وتتعلـق بإجراء المحاسبة بينهما وبدون أن يتم فيها ذكر اسم الشخص المخول له القيام بعملية المحاسـبة ، وقد تم النص فيها على أن يحضر كل واحد من طرفيها بياناً أو كشفاً بالمبيعات وعلى أن يتوخيا الصدق في كل ما يقدمانه . وقد تم تحديد مدة زمنية لذلك خلافا لمتطلبات مواد قانون التحكـيم وتعديلاته التي تتطلب في وثيقة التحكيم أن تكون مكتوبة ، وأن يكون موضـوع اتفـاق التحكـيم محدداً ، وأن أمر تعيين المحكم أو المحكمين في وثيقة التحكيم أمر لابد منه . وذلك ما لم تره هيئة الحكم في هذه الشعبة وصدور ما سمي حكم تحكيم بالاستناد إلى تلك الوثيقة يكون باطلا ، باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل ، وتزيدا فإن هيئة الشعبة في حكم التحكيم المدعى ببطلانه تجد أنه لم يشتمل على الكثير من البيانات اللازمة الإثبات في حكم التحكيم ، كما نصت عليه المادة ( 48 ) من قانون التحكيم ، ومن تلك البيانات التسبيب ، كما خلا من الديباجة والوقائع والحيثيـات وبقيـة البيانات الواجبة . ودون بيان الأدلة التي استند إليها في النتيجة التي توصـل إليهـا . ومحاججـة المدعى عليه بطلب عزل المحكم بعد صدور حكم التحكيم المدعى ببطلائه للتدليل علـى ثـبـوت صفة القائم بإصدار الحكم المذكور كمحكم فإن ذلك الطلب لا يعني صحة وثيقة اتفـاق التحكـيم . وفي مثل ذلك التوقيع على المسودات واستند حكم الشعبة في صـدوره إلـى المـواد ( 48 ، 54 ، 53 / أ ، ج ، و ) من قانون التحكيم . ضد هذا الحكم تقدم الطاعن بعريضة طعن بالنقض ردد فيها ما سبق أن أثاره أمام الـشعبة من دفع بعدم قبول دعوى البطلان شكلاً لرفعها بعد الميعاد مشككا في تقديم دعوى البطلان إلـى الشعبة في التاريخ الذي يزعمه ( المطعون ضده ) لخلو عريضته مـن أي تـصريح أو قيـد أو توجيهها للترسيم وخلوها من أي ختم أو توجيه أو رقم مما يدل على أنها لم تقـدم أصـلا إلـى الشعبة ، وأنها أقحمت في الملف بعد تقديم طلب تحديد الجلسة بتـاريخ 2008 / 11 / 22 م وعـاب الطاعن على حكم الشعبة إغفال بيان وهو التجهيل باسم المدعى عليه بالبطلان سلطان عبد الجبار الصلوي ، ونافح الطاعن على حكم التحكيم المدعى ببطلانه بأنه صدر من ذي ولايـة وبموجـب وثيقة التحكيم . وطلب قبول الطعن ، وإلغاء الحكم الصادر من الشعبة مع إلزام المطعـون ضـده بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة . وجاء الرد على الطعن مناهضا لما أورده الطاعن ودفاعاً عن حكم الشعبة ، مشيرا إلـى أن حكم التحكيم المدعى ببطلانه قد صدر بتاريخ 2008 / 5 / 26 م وأن دعوى الـبطلان قـد رفعـت بتاريخ 2008 / 7 / 12 م بموجب سند تحصيل الرسوم رقـم ( 928267 ) ويحمـل نـفـس التـاريخ المذكور لرفع دعوى البطلان كما تضمن حكم الشعبة . وانتهى الرد إلى طلبات معاكسة لما طلبه الطاعن . ( حيثيات الحكـ م ومنطوقه ) لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم ( 475 ) بتاريخ 1431/2/30 هـ الموافق 2010 / 2 / 14 م تعين الفصل فيه موضوعا . وبالتمعن في عريضة الطاعن نجدها قد استغرقت في معظمها بإعادة ما سـبق أن ضـمنه الدفع الذي قدمه أمام الشعبة فقد تضمن قرار الشعبة تفنيداً له ، ومن ذلك أنه تبين للشعبة أن المدة الزمنية بين صدور حكم التحكيم المدعى ببطلانه المـؤرخ 2008 / 5 / 26 م وبـين تحريـر سـند تحصيل رسوم دعوى البطلان يحمل رقم ( 928267 ) وتاريخ 2008 / 7 / 12 م لم تتجـاوز المـدة المحددة قانونا ؛ لقبول دعوى البطلان طبقا للمادة ( 54 ) من قانون التحكيم واستدل حكم الشعبة في نفي صحة ما جادل به محامي مقدم الدفع بالثابت في سجل قيد العرائض لعام 1428 هـ الصفحة 65 وكذا سجل يومية الخزنة نموذج رقم ( 2 ) حسابات الصفحة رقم 65 وأن ما هو ثابـت فـي السجلين كاف لدحض كافة مزاعم محامي المدعى عليه ( الطاعن بالنقض ) حول السند المـذكور فضلاً من أن مدعي البطلان قد تقدم بعريضة تكليف للمحكم صالح علي حاتم الريدي بالحـضور إلى الشعبة لإيداع أصل حكم التحكيم بتاريخ 2008 / 7 / 8 م وتم التأشير عليها من قبل رئيس الشعبة وتحرر إعلان رصده في نفس التاريخ ، وقد رسمت دعوى البطلان بعد هذا التاريخ وبالتحديد في تاريخ 2008 / 7 / 12 م وفي تاريخ لاحق لذلك . وباطلاع هذه الدائرة على ما أورده الطاعن نجد أن قرار الشعبة بعدم قبول الدفع الشكلي قد تناول بالتفصيل ما يرفع كل ما حاجج به الطـاعن وبموجـب التـواريخ الثابتـة فـي الأوراق والسجلات والسندات الرسمية . أما في الشق الموضوعي فلم تتضمن عريضة الطاعن ما تقوم به أية حالة من حالات الطعن بالنقض المحددة حصراً وقصرا بالمادة ( 292 مرافعات ) كما أن مـا تضمنه حكم الشعبة من أسباب ومنطوق خلص إليه ببطلان حكم التحكيم المدعى ببطلانه قد أقـيم على قضاء يصدقه الثابت في الأوراق ويطابق صحيح القانون واستناداً لنص المادتين ( 292 ، 300 مرافعات ) وعلى ما سبق وبعد المداولة . 1- رفض الطعن لما عللناه . تصدر الدائرة التجارية ( أ ) الحكم الآتي : 2- مصادرة مبلغ كفالة الطاعن . 3- تحميل الطاعن مصاريف المطعون ضده القضائية نقدرها بثلاثين ألف ريـال . 4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة لإعلان كل طـرف بنسخة من هذا الحكم . القاضي / عبدالله علي العشملي عضواً منتدباً القاضي / محمد علـي البـدري رئيـــس الدائرة التجاريـة ( أ ) ب رئيس المحكمة العليـا القاضي / محمد عبد الرحمن الحمادي عضو الدائرة التجارية ( أ ) عضو المحكمـــة عضو المحكمـ العليـا العليـا القاضي / عبد القادر حمزة محمد عضو الدائرة عضو الدائرة التجارية ( أ ) التجارية ( أ ) عضو المحكمـة عضو المحكمـ العليـا العليـا أمين الدائرة عبد الملك صالـح أحمد الشرامي القاضي / عبد الله علي المهدي مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر